البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
وروي أنه كالضعيف. وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض، وكلما قبض شيئا زكاة قل أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية. وفي رواية أخرجا الدية أيضا قبل الحكم بها وأرش الجراحة لأنها ليست بدين على الحقيقة فلذا لا تصح الكفالة ببدل الكتابة، ولا يؤخذ من تركة من مات من العاقلة الدية لأن وجوبها بطريق الصلة إلا أن يقول الأصل إن المسببات تختلف بحسب اختلاف الأسباب. ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله، وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية اه‍. وفي الولوالجية: وأما إذا أعتق أحد الشريكين عبدا مشتركا واختار المولى تضمين المعتق إن كان العبد للتجارة فحكمه حكم دين الوسط هو الصحيح، وإن كان العبد للخدمة فكذلك أيضا، وإن اختار استسعاء العبد فحكمه حكم الدين الضعيف اه‍. ومقتضى الأول أن العبد إذا كان للتجارة فحكم هذا الدين حكم الدين القوي وقد صرح
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست