البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٦١
يكون بعض ما يقضي هذا الخليفة مما بقي على الامام الأول فيكون القوم قد انفردوا قبل فراغ إمامهم من جميع أركان الصلاة فتفسد صلاتهم، فالأحوط في ذلك ما قلنا. كذا في الظهيرية. وفي فتح القدير: ويقعد هذا الخليفة فيما بقي على الامام الأول على كل ركعة.
وهكذا في الخلاصة، ولم يبينوا ما إذا سبقه الحدث وهو قاعد واقتدوا به وهو قاعد فاستخلف واحدا منهم ولم يعلموا أنها الأولى أو الثانية والفرض رباعي كالظهر، وينبغي على قياس ما ذكروه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ منهما قاموا وصلى كل واحد منهم أربعا وحده، والخليفة ما بقي، ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغة من الأوليين لما ذكرناه لاحتمال أن تكون القعدة التي للامام هي الأخيرة، وحينئذ ليس لهم الاقتداء، ويحتمل أن تكون الأولى وحينئذ ليس لهم الانفراد. وحقيقة المسبوق هو من لم يدرك أول صلاة الامام والمراد بالأول وله أحكام كثيرة فمنها: أنه منفرد فيما يقضي إلا في أربع مسائل: إحداها أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به لأنه بان تحريمة فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي، قرأ أو لم يقرأ، دون الامام. واستثنى منلاخسرو وفي الدرر والغرر من قولهم لا
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»
الفهرست