البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٦٦
الإقامة والامام الثاني نوى الإقامة أيضا ثم جاء الامام الأول كيف يفعل؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إذا حضر الأول يقتدي بالثاني في الذي هو باقي صلاته، فإذا صلى الإمام الثاني الركعة الثانية يقعد قدر التشهد ويستخلف رجلا مسافرا من الذي أدرك أول صلاته حتى يسلم بالقوم ثم يقوم الثاني فيصلي ثلاث ركعات والامام الأول يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الإمام الثاني ولا فرض الامام الأول ا ه‍. وفي فتح القدير: وأما اللاحق فإنما يتحقق في حقه تقديم غيره إذا خالف الواجب بأن بدأ بإتمام صلاة الامام فإنه حينئذ يقدم غيره للاتمام ثم يشتغل بما فاته معه، أما إذا فعل الواجب بأن قدم ما فاته مع الامام ليقع الأداء مرتبا فيشير إليهم إذا تقدم أن لا يتابعوه فينتظرونه حتى يفرغ مما فاته مع الامام ثم يتابعونه ويسلم بهم ا ه‍. وفيه نظر، بل يتحقق في حقه تقديم الغير مطلقا لأنه يلزم من فعل الواجب انتظارهم وهو مكروه فلذا إذا تقدم له أن يتأخر ويقدم رجلا كما في المحيط.
وفي الظهيرية: المسبوق يخالف اللاحق في القضاء في ستة أشياء: في محاذاة المرأة، والقراءة، والسهو، والقعدة الأولى إذا تركها الامام، وفي ضحك الامام في موضع السلام، وفي نية الامام الإقامة إذا قيد المسبوق الركعة بسجدة ا ه‍. وقد تقدم في بحث المحاذاة شئ من أحكام اللاحق.
قوله: (فلو أتم صلاة الامام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم) أي لو أتم المسبوق الخليفة صلاة الامام المحدث فأتى بما ينافي الصلاة من ضحك أو كلام أو خروج من المسجد أو انحراف عن القبلة تفسد صلاته دون صلاة القوم، لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة وفي حقهم بعد إتمام أركانها. أراد بالقوم المدركين، وأما من حاله مثل حاله فصلاته فاسدة لما ذكرنا. ولم يتعرض لصلاة الامام المحدث لأن فيه اختلافا والصحيح أنه إن كان فرغ لا تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد صلاته لأنه صار مأموما بالخليفة بعد الخروج من
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 » »»
الفهرست