البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٦٥
خالف السنة ولا تفسد صلاته، وصححه في الحاوي الحصيري معزيا إلى الجامع الصغير.
وفي الظهيرية: تفسد صلاته وهو الأصح لأنه عمل بالمنسوخ وقواه بما قالوا إن المسبوق لو أدرك الامام في السجدة الأولى فركع وسجد سجدتين لا تفسد صلاته بخلاف ما لو أدرك في السجدة الثانية فركع وسجد سجدتين حيث تفسد صلاته. واختاره في البدائع معللا بأنه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء وهو مفسد، فقد اختلف التصحيح والأظهر القول بالفساد لموافقته القاعدة. ومن أحكامه أنه يتابعه في السهو ولا يتابعه في التسليم والتكبير والتلبية، فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت صلاته، وإن تابعه في التكبير وهو يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. كذا في الظهيرية، والمراد من التكبير تكبير التشريق. وأشار المصنف بصحة استخلاف المسبوق إلى صحة استخلاف اللاحق، والمقيم إذا كان الامام مسافرا وهو خلاف الأولى لأنهما لا يقدران على الاتمام. ولا ينبغي لهما التقدم وإن تقدما يقدما مدركا للسلام، أما المقيم فلان المسافرين خلفه لا يلزمهم الاتمام بالاقتداء به كما لا يلزمهم بنية الأول الإقامة بعد الاستخلاف أو بنية الخليفة لو كان مسافرا في الأصل. أما لو نوى الامام الأول الإقامة قبل الاستخلاف ثم استخلف فإنه يتم الخليفة صلاة المقيمين. وفي الظهيرية: مسافر صلى ركعة فجاء مسافر آخر واقتدى به فأحدث الامام واستخلف المسبوق فذهب الامام الأول للوضوء ونوى
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 » »»
الفهرست