إلى حال لا ينافي التزام المال بالاقرار وإن كان يتأخر إلى العتق فكان مدعيا للأجل لا منكرا للمال فإذا كذبه المقر له فيما ادعي من الاجل أخذ بالمال في الحال وان أقاما البينة على ذلك فالبينة بينة المقر له أيضا لان في بينته اثبات الملك في الحال ولأنه لا منافاة بين البينتين فيجعل كان الامرين كانا وكأنه أقر بذلك قبل الحجر وأقربه بعد الحجر أو أقر به بعد الحجر وأقر به في الاذن الآخر أيضا ولو كان ذلك من الصبي والمعتوه لم يلزمهما ذلك باقرارهما كما لزم العبد باقراره من غير بينة لأنهما أضافا الاقرار إلى حالة معهودة تنافى صحة اقرارهما أصلا فكانا منكرين للمال بخلاف العبد فهو إضافة الاقرار إلى حالة الحجر وذلك لا ينافي صحة الاقرار في حقه فان قامت البينة للمقر له على اقرارهما به في حالة الاذن الأول أو في حالة الاذن الا آخر أخذا بذلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفى يده ألف درهم يعلم أنها كانت في حال الاذن الأول في يده فأقر أنها وديعة لفلان فهو مصدق في قول أبي حنيفة وكذلك لو أقر بألف في يده أنه غصبها من فلان في حالة الاذن الأول فهو مصدق في قول أبي حنيفة وقالا لا يصدق العبد على الألف وهي للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيبيعه فيه وكذلك لو أقر بها بعد ما لحقه الدين في الاذن الثاني فالألف للمقر له في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما هي للمولى وأصل هذه المسألة فيما إذا حجر المولى على عبده المأذون وفي يده مال فلم يأخذ المال من يده حتى أقر العبد بذلك المال بعينه لإنسان أو أقر بدين له على نفسه فاقراره جائز عند أبي حنيفة وعندهما اقراره باطل وما في يده للمولى لان صحة اقراره في حق المولى باعتبار الاذن وقد ارتفع بالحجر فهو كما لو كان محجورا عليه في الأصل فأقر بعين في يده لإنسان أو بدين وهناك اقراره في حق المولى باطل * يوضحه ان اقراره معتبر كسائر تصرفاته ولو أنشأ تصرفا آخر فيما في يده بعد الحجر لم ينفذ ذلك منه فكذلك إذا أقربه * يوضحه ان الحجر عليه لما كان منعا له من التجارة فيما في يده كان قائما مقام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك فكذلك إذا حجر عليه لان صحة اقراره لحاجته إليه في التجارة ولأبي حنيفة حر فان أحدهما أن أقرره في هذا المال كان صحيحا في حال اذنه وإنما كان يصح باعتبار يده على المال لا باعتبار كونه مأذونا (ألا ترى) انه لو أخذ المال منه ولم يحجر عليه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك لانعدام يده فعرفنا ان صحة اقراره فيه بعد ذلك باعتبار يده ويده باقية بعد الحجر
(٨٤)