عليها دين فاقراره لها يكون اقرارا لغرمائها واقرار المأذون لغرمائها صحيح لأنهم منه بمنزلة الأجانب فلهذا جاز اقراره لها بخلاف اقرارها لأنه إذا صح اقرارها له يخرج المقر به من أن يكون كسبا لها ويبطل حق غرمائها عنه فلهذا لا يحكم بصحته وكذلك أن أقر لها بدين إلا أن في الاقرار بالدين هي تشارك غرماء المأذون في كسبه وفى الاقرار بالعين هي أولى بالعين من غرماء المأذون فإن كان بعض غرمائها مكاتبا للمولى أو عبدا مأذونا له في التجارة وعليه دين فإن كان العبد المقر لا دين عليه فاقراره لها بالدين والوديعة صحيح بمنزلة اقراره بذلك لغرمائها وإن كان عليه دين فاقراره لها باطل لأنه لو جاز ذلك شارك المكاتب والعبد بدينهما سائر غرمائه فيه واقراره لمكاتب مولاه أو لعبد مولاه باطل إذا كان عليه دين فكذلك اقراره بما يوجب الشرك لهما يكون باطلا (ألا ترى) أن رجلا لو مات وعليه دين لقوم شتى ثم حضر رجل آخر الموت فأقر للميت بوديعة ألف درهم في يده أو بدين ثم مات وبعض غرماء الميت الأول أحد ورثة الآخر كان اقراره باطلا لأنه لو صح اقراره ثبتت لوارثه الشركة في المقر به ولو كان بعض غرماء الجارية أبا للمولى أو ابنه فأقر لهما العبد بوديعة أو دين وعلى العبد دين فاقراره جائز لان اقرارا المأذون لأب مولاه أو ابنه بالدين والعين صحيح فكذلك اقراره بما تثبت فيه الشركة لهما ولو كان بعض غرمائها أب العبد أو ابنه وعلى العبد دين أولا دين عليه فاقراره في قياس قول أبي حنيفة باطل وهو جائز في قولهما وهذا بناء على الأول في أنه لو أقر لا بيه أو لابنه بدين أو عين لم يجز عند أبي حنيفة فكذلك اقراره بما يوجب الشركة لهما في المقر به وكذلك لو كان بعض غرمائها مكاتبا لأبي العبد المأذون أو لابنه ولو كان بعض غرمائها أخا للعبد كان اقراره لها جائزا لأنه لا تهمة في اقراره لأخته فكذلك لا تهمة في اقراره لها وإن كان يثبت فيه الشركة لأخته وإذا أقر المأذون وعليه دين أولا دين عليه بدين كان عليه وهو محجور عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها فصدقه رب المال بذلك أو كذبه وقال ذلك بعد ما أذن لك مولاك في التجارة فالقول قول المقر له والمال لازم للعبد إذا لم يصدقه المقر له انه كان في حالة الحجر لأنه من أهل التزام المال بالاقرار في الحال وقد أضاف الاقرار إلى حالة لا تنافى وجوب المال عليه فان المال بهذه الأسباب يجب على المحجور عليه وان تأخر إلى عتقه فلم يكن هو في هذه الإضافة منكرا وجوب المال عليه بل هو مدع أجلا فيه إلى وقت عتقه فان صدقه المقر له بذلك لم يؤخذ بشئ منه حتى يعتق الا بالغصب
(٨١)