فيه من دين الأجنبي خمسون درهما ومن دين الأصغر خمسة وعشرون لأنه كان مدينا بجميعه خمسين علي مقدار حقهما أثلاثا وكذلك نصيب الا صغر يقسم بين الأصغر والأجنبي أثلاثا بهذا الطريق فبالقسمة يحصل للأجنبي ثلثا المائة وللموليين ثلث المائة وعند أبي حنيفة دين الأجنبي وهو مائة كله ثابت والثابت من دين كل واحد من الموليين مقدار خمسة وعشرين فإذا جعلت كل خمسة وعشرين سهما صارت المالية التي للأجنبي أربعة أسهم ولكل واحد من الموليين سهم فتكون القسمة على ستة أربعة للأجنبي وذلك ثلثا المائة وسهمان للموليين وذلك ثلث المائة ولو كانت شركتهما شركة عنان والعبد من شركتهما فأداناه مائة درهم من غير شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم كان ثلثا المال للأجنبي وثلثه بين الموليين لما قلنا إن كل واحد منهما صار مدينا له في مقدار خمسين نصف ذلك لا في نصيبه فلم يثبت ونصفه يثبت باعتبار شريكه فكان الثابت من دين كل واحد من الموليين خمسة وعشرين ودين الأجنبي ثابت كله فتكون القسمة بينهم على ستة أسهم على ما بينا ولو كان العبد من شركتهما فأداناه وأدانه أحدهما مائة من شركتهما وأدانه أجنبي مائة والمسألة بحالها فالمائة كلها للأجنبي ولا شئ لواحد من الشريكين ههنا لان العبد والمال كله من شركتهما فلا يثبت شئ من دين الموليين لاتحاد المستحق واتحاد حكم الواجب والمحل الذي يقضى منه وإنما الثابت دين الأجنبي خاصه وهو نظير ما لو كان العبد لواحد فأدانه مائة وأجنبي مائة ثم بيع بمائة فان الثمن كله للأجنبي ولا يكون للمولى منه شئ وإذا أذن أحد الرجلين لعبد بينهما في التجارة ثم أدانه أحدهما مائة وأدانه أجنبي مائة ثم إن المولى الذي لم يأذن للعبد غاب وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أذن العبد في دينه بيع له لان دينه متعلق بنصيب كل واحد منهما والحاضر منهما خصم في نصيبه وليس بخصم في نصيب الغائب ولكن أحد النصفين ينفرد عن الآخر في البيع في الدين فلا يتأخر بيع نصيب الحاضر لغيبه الآخر فان بيع بخمسين درهما أخذها الأجنبي كلها لأنه لا يثبت شئ من دين المولى الدائن في نصيبه فيسلم نصيبه للأجنبي فان حضر المولي الآخر فإنه يباع نصيبه للأجنبي وللمولى الذي أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لان دين كل واحد منهما ثابت في نصيبه وقد استويا في ذلك فان الباقي من دين الأجنبي فيه خمسون والثابت من دين المولى الدائن فيه خمسون فلهذا يقسم نصيبه بينهما نصفين وهذا شاهد لهما على أبي حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله يقول قد تميز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر ههنا حين بيع نصيب كل واحد
(٦٤)