المبسوط - السرخسي - ج ٢٥ - الصفحة ١٣
يستحق عليه ذلك شرعا لدفع الضرر والغرور فهذا الدليل رجحنا جانب الرضى في سكوت البكر كما في سكوت الشفيع يرجح جانب الرضى لدفع الضرر عن المشترى والدليل عليه أنه بعدما أذن له في أهل سوقه لو حجر عليه في بيته لم يصح حجة لدفع الضرر والغرور فلما سقط اعتبار حجره نصا لدفع الضرر فلا يسقط اعتبار احتمال عدم الرضى من سكوته لدفع الضرر عن الناس كان أولى ولئن منع الشافعي هذا فالكلام في المسألة يبنى على الكلام في تلك المسألة فان الكلام فيها أوضح على ما نبينه وهذا بخلاف الوكيل لأنه لا ضرر على من يعامل الوكيل إذا لم يجعل سكوت الموكل رضى فان تصرف الوكيل نافذ على نفسه ومن يعامله لا يطالب الموكل بشئ وإنما يطالب الوكيل سواء كان تصرفه لنفسه أو لغيره وقوله هذا التصرف بسكوت المولى لا ينفذ قلنا لان في هذا التصرف إزالة ملك المولى عما بيعه وفي إزالة ملكه ضرر متحقق للحال فلا يثبت بسكوته وليس في ثبوت الاذن ضرر على المولى متحقق في الحال فقد يلحقه الدين وقد لا يلحقه ولو لم يثبت الاذن به تضرر الناس الذين يعاملون العبد * يوضحه ان في ذلك التصرف العبد نائب عن المولى بدليل انه إذا لحقه عهدة يرجع بها عليه فيكون بمنزلة الوكيل في ذلك وقد بينا ان الوكالة لا يثبت بالسكوت وأما في سائر التصرفات فهو متصرف لنفسه كما قررنا والحاجة إلى اذن المولى لا جل الرضا تصرف مالية رقبته إلى الدين فيثبت ذلك بمجرد سكوته لخلوه عن الضرر في الحال بخلاف ما إذا أتلف انسان ماله وهو ساكت لان الضرر هناك يتحقق في الحال وسكوته لا يكون دليل التزام الضرر حقيقة ولأنه لا حاجة إلى تعيين جانب الرضا هناك لدفع الضرر والغرور عن المتلف وهو ملتزم الضرر باقدامه على اتلاف المال بخلاف ما نحن فيه على ما قررناه ولو قال لعبده أد إلى الغلة كل شهر خمسه دراهم فهذا اذن منه له في التجارة لأنه استئداء المال مع علمه انه لا يتمكن من ذلك الا بالاكتساب يكون أمرا له بالاكتساب ضرورة وقد علمنا أنه لم يطلب منه الاكتساب بالتكدي فعرفنا أن مراده الاكتساب بالتجارة ودليل الرضا في الحكم كصريح الرضا وكذلك لو قال إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لأنه حثه على أداء المال بما أوجب له بإزاء المال من العتق عند الأداء ولا يتمكن من الأداء الا بالاكتساب وقد علمنا أنه لم يرد أداء الألف إليه من مال المولى لان ذلك غير مفيد في حق المولى وإنما المفيد في حقه أداء الألف إليه من كسب يكتسبه بعد هذه المقالة وكذلك لو قال أد إلي ألفا وأنت حر فإنه لا يعتق ما لم
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المأذون الكبير 2
2 باب الاذن للصبي الحر والمعتوه 20
3 باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه 26
4 باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما 42
5 باب الدين يلحق العبد المأذون 48
6 باب العبد بين رجلين يلحقه دين 62
7 باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به 68
8 باب اقرار العبد المأذون بالدين 75
9 باب اقرار المحجور عليه 86
10 باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى 90
11 باب اقرار المولى على عبده المأذون 99
12 باب اقرار العبد لمولاه 113
13 باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين 120
14 باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون 129
15 باب بيع المولى عبده المأذون الخ 136
16 باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها 151
17 باب شراء المأذون وبيعه 156
18 باب هبة المأذون ثمن ما باعه 162
19 باب الإقالة 164
20 باب تأخير العبد المأذون الدين 169
21 باب وكالة العبد المأذون بالبيع 173
22 باب البيع الفاسد من المأذون 178
23 باب قبض المأذون في البيوع 181
24 باب الرد العيب على المأذون 184
25 باب الخيار في بيع المأذون 187