بتصرفه وقد يكون لفرط وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعا والمحتمل لا يكون حجة فهو بمنزلة من رأى انسانا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك التصرف بسكوته ولان الحاجة إلى الاذن من المولى والسكوت ليس باذن فالاذن ما يقع في الاذن ولو أذن له ولم يسمع لم يكن ذلك اذنا فمجرد السكوت كيف يكون اذنا والدليل عليه ان هذا التصرف الذي يباشره لا ينفذ بسكوت المولى وانه إذا رآه ببيع شيئا من ملكه فسكت لا ينفذ هذا التصرف فكيف يصير مأذونا له في التصرفات فالحاجة إلى رضى مسقط لحق المولى عن مالية رقبته وذلك لا يحصل بالسكوت كمن رأى انسانا يتلف ماله فسكت فلا يسقط الضمان بسكوته وهذا بخلاف سكوت البكر إذا زوجها الولي فان ذلك محتمل ولكن قام لدليل الموجب لترجيح الرضا فيه وهو ان لها عند تزويج الولي كلامين لا أو نعم والحياء يحول بينها وبين نعم لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال وهي تستقبح منها لا يحول الحياء بينها وبين لا فسكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبين ذلك الجواب ولا يوجد مثل ذلك ههنا فلا يترجح جانب الرضا وكذلك سكوت الشفيع عن الطلب لأنه لاحق للشفيع قبل الطلب وإنما له أن يثبت حقه بالطلب فإذا لم يطلب لم يثبت حقه وههنا حق المولى في مالية الرقبة ثابت وإنما الحاجة إلى الرضا المسقط لحقه * يوضحه ان حق الشفعة قبل الطلب ضعيف وإنما يتأكد بالطلب فاعراضه عن الطلب المؤكد لحقه يجعل دليل الرضا لدفع الضرر عن المشترى فإنه إذا بقي حق الشفيع يتمكن به من نقض تصرف المشترى وفيه من الضرر عليه مالا يخفى فاما هنا فحق المولى في مالية الرقبة متأكد وفي اسقاطه الحاق الضرر به عند سكوته لدفع الضرر عمن يعمل العبد معه * وحجتنا في ذلك قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وقال ألا من غشنا فليس منا ولو لم تتعين جهة الرضا عند سكوت المولي عن النهى أدى إلى الضرر والغرور فالناس يعاملون العبد ولا يمتنعون من ذلك عند محضر المولى إذا كان ساكتا وإذا لحقته ديون ثم قال المولى كان عبدي محجورا عليه فتتأخر لديون إلى وقت عتقه ولا يدرى متى يعتق وهل يعتق أولا يعتق فيكون فيه أنواء حقهم ويلحقهم فيه من الضرر مالا يخفى ويصير المولى غار الهم فلرفع الضرر والغرور جعلنا سكوته بمنزلة الاذن له في التجارة والسكوت محتمل كما قال ولكن دليل العرف يرجح جانب الرضا فالعادة أن من لا يرضى بتصرف عبده يظهر النهى إذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك وإنما
(١٢)