حق غرمائه على قياس مسألة أول الباب ومسألة الإجازة ذكرها بعده ان الجارية لو هلكت في يد المشترى ثم أقر العبد انه كان أجاز بيع المولى فاقراره باطل والمولى ضامن قيمة الجارية لهذا المعني ولكن ما ذكره في الكتاب أصح فان في مسألة أول الباب العبد أقر بقبض دين كان ثابتا على المولى وكان حق الغرماء متعلقا به فكان في اقراره اسقاط حق الغرماء وههنا هو يقر بان المولى لم يكن ضامنا لان بيعه كان بأمره فلا يكون ذلك اسقاطا منه لحق الغرماء بل انكار الثبوت حقهم في ذمة المولى وذلك صحيح من العبد (ألا ترى) ان المولى لو وهب شيئا من عبده في ذمة العبد كان صحيحا وإن كان لو قتله يتعلق به حق غرمائه بخلاف ما لو وهب العبد المديون شيئا من كسبه من المولي في مسألة الإجازة قد ثبت وجوب الضمان في ذمة المولى بهلاك الجارية في يد المشترى وتعلق به حق غرمائه فاقراره بالإجازة قبل هلاكها يكون اسقاطا لحق الغرماء ثم أقر بما لا يملك انشاءه لان أمره إياه ببيعها وهي قائمة في يد المشترى بعينها يكون صحيحا فكذلك اقراره بالأمر يكون صحيحا ولو أنكر العبد أن يكون أمر المولي ببيعها ضمن المولى قيمة عبده فكانت بين الغرماء وهذا اللفظ غلط بل إنما يضمن المولى قيمة الجارية لأنه كان غاصبا في بيعها وتسليمها بغير أمر العبد فهو في ذلك كأجنبي آخر فيضمن قيمتها لعبده وتكون القيمة بين غرمائه كسائر أكسابه ولو قال العبد لم آمر المولى بذلك ولكن قد أجزت البيع فإن كانت الجارية قائمة بعينها أو لا يدرى ما فعلت فالبيع جائز وقد برئ المولى من ضمان الجارية لان البيع كان موقوفا على اجازته كما لو باشره أجنبي والإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الابتداء وكذلك أن كان لا يدرى ما فعلت لأنا قد عرفنا قيامها وما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يظهر خلافه وكما يصح منه ابتداء الإجازة يصح منه الاقرار بالإجازة فإن كانت قد ماتت لم يصح منه انشاء الإجازة لان إجازة العقد الموقوف إنما تجوز في حال يجوز ابتداء العقد فيه فكذلك اقراره بالإجازة بعد الهلاك باطل لأنه لا يملك انشاء الإجازة ويكون المولى ضامنا قيمة الجارية كما بينا ولو لم يقر العبد بشئ من ذلك حتى حجر عليه مولاه ثم أقر أنه أمره بالبيع لم يصدق علي ذلك لأنه أقر بالأمر في حال لا يملك انشاءه فإنه بعد الحجر كما لا يملك انشاء البيع لا يملك أمر المولى بالبيع فيكون هو متهما في اخراجه الكلام مخرج الاقرار وإذا لم يصدق على ذلك كان المولى ضامنا قيمتها لحق الغرماء ولو بيع المأذون في دين الغرماء ثم أقر انه أمر المولى بذلك لم يصدق لأنه بالبيع في الدين
(١١٧)