النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال رب الأرض شرطت لك النصف فالقول قول رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من يرى جواز المزارعة وفى قول أبى يوسف ومحمد القول قول المزارع وهذا لان رب الأرض يدعى صحة العقد ومن أصل أبي حنيفة أن القول قول من يدعى الصحة * بيانه فيما تقدم في السلم إذا ادعى أحد المتعاقدين الاجل في السلم وأنكره الآخر أن عند أبي حنيفة القول قول من يدعى الاجل أيهما كان لأنه يدعي صحة العقد وعندهما القول قول رب السلم لان المسلم إليه إذا كان يدعى الاجل ورب السلم منكر لدعواه فالقول قوله وإن كان في انكاره افساد العقد وإن كان المسلم إليه منكرا للأجل فهو متعنت في هذا الانكار لان رب السلم يقر له بالأجل وهو ينكر ذلك تعنتا ليفسد به العقد فهنا كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله يجعل القول قول رب الأرض لأنه يدعي صحة العقد وعندهما يجعل القول قول المزارع لان كلامهما خرج مخرج الدعوى والانكار فرب الأرض يدعي على المزارع استحقاق تسليم النفس لإقامة العمل وهو منكر فالقول قوله مع يمينه وإن كان في انكاره افساد العقد وان أقاما البينة فالبينة بينة المزارع في قولهم جميعا لأنه يثبت السبب المفسد بعد تصادقهما على ما هو شرط الصحة ولا يثبت الفضل فيما شرط له ولو قال المزارع شرطت لي النصف الا عشرة أقفزة وقال رب الأرض شرطت لك النصف فالقول قول رب الأرض عندهم جميعا أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلانه يدعى الصحة وأما عندهما فلان المزارع متعنت لان رب الأرض يقر له بزيادة فيما شرط له والمزارع يكذبه فيما أقر له به ليفسد به العقد فكان متعنتا فان أقاما البينة فالبينة بينة رب الأرض لأنه يثبت شرط صحة العقد واستحقاق العمل على المزارع ببينته ولو قال المزارع قبل العمل شرطت لي النصف وقال رب الأرض والبذر شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة فالقول قول المزارع لأنهما اتفقا على شرط صحة العقد وهو اشتراط النصف ثم رب الأرض يدعى شرط زيادة على ذلك ليفسد به العقد والمزارع منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه والبينة بينة رب الأرض لاثباته الشرط المفسد مع تصادقهما على ما هو شرط صحة العقد ولو قال رب الأرض شرطت لك النصف الا عشرة أقفزة وقال المزارع شرطت لي النصف فالقول قول رب الأرض لان المزارع يدعى زيادة أقفزة فيما شرط ورب الأرض منكر لما قلنا إن الكلام المصدر بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى والبينة بينة المزارع لأنه يثبت الفضل
(٩٤)