بسدس الربح لان الربح دراهم أو دنانير فاستحقاق رب المال بعض ما شرطه الأول للثاني لا يبطل العقد بينهما ولكن يثبت للآخر حق الرجوع على الأول بمثله كما لو استأجره بدراهم أو دنانير بأعيانها فاستحقت وفى المزارعة الذي أوجبه الأول للآخر طعام بعينه وهو الخارج من الأرض واستحقاق رب الأرض والبذر بعض ما أوجبه له يبطل العقد الذي جرى بينهما * يوضح الفرق انه لا مجانسة بين الآخر وبين الخارج من الأرض فلا يمكن الجمع بينهما للمزارع الآخر بعقد واحد وفى المضاربة الاجر من جنس الربح فيجوز أن يجمع بينهما للمضارب الآخر على أن ما يأخذ مما شرط له من الربح مقدار ما تمكن الأول من تسليمه إليه ويرجع عليه بما زاد على ذلك إلى تمام حقه دراهم أو دنانير ولو لم يكن قال له اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها كان المزارع الأول مخالفا والخارج بينه وبين الآخر أثلاثا على شرطهما ويضمن رب الأرض بذره أيهما شاء وفي نقصان الأرض اختلاف كما بينا ولو كان رب الأرض قال للأول اعمل فيه برأيك على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شئ فهو بيننا نصفان والمسألة بحالها كان ثلثا الزرع للاخر والثلث بين الأول ورب الأرض نصفان لان رب الأرض ما شرط هنا لنفسه نصف الخارج بل نصف ما يرزقه الله تعالى المزارع الأول وذلك ما وراء نصيب مزارع الاخر فكان للمزارع الآخر جميع ما شرط له والباقي بين الأول ورب الأرض نصفين على شرطهما (باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله) (قال رحمه الله) وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها سنته هذه ببذره على أن الخارج بينهما نصفان وقال له أعمل في ذلك برأيك أو لم يقل فدفعها إلى المزارع وبذرا معها إلى رجل من مزارعة بالنصف فهو جائز لان الأول هنا مستأجر للأرض بنصف الخارج وله أن يتصرف في الأرض التي استأجرها بالدفع مزارعة على الوجه الذي يتصرف في أرض نفسه (ألا ترى) أنه لو استأجرها بدراهم كان له أن يدفعها مع البذر مزارعة بالنصف فذلك إذا استأجرها ببعض الخارج بخلاف ما سبق فهناك المزارع أجر رب الأرض بنصف الخارج وحقيقة المعنى أن المستأجر عامل لنفسه فإنما يوجب الشركة للأجير في حق نفسه وأما الأجير عامل المستأجر فإنما هو يوجب الشركة للآخر في الخارج من بذر رب الأرض فلهذا افترقا
(٧٥)