شرطت لي عشرين قفيزا وقال رب الأرض شرطت لك النصف فالقول قول رب الأرض لان العامل يدعى أجر العمل دينا في ذمته وهو منكر لذلك والبينة بينة رب الأرض أيضا لأنه يثبت ببينته صحة العقد ويشهد شهوده باشتراط ما يثبت بالشرط في المزارعة والآخر إنما يشهد شهوده باشتراط ما لا يثبت بالشرط في المزارعة فكان الاثبات في بينة رب الأرض أظهر ولو لم يزرع حتى اختلفا فالقول قول الذي يدعى الفساد منهما مع يمينه لأنه ينكر وجوب تسليم شئ عليه ولو أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي المزارعة بالنصف أيهما كان لأنه يثبت ببينته صحة العقد وكونه سببا للاستحقاق فتترجح بينته بذلك ولو أخرج زرعا كثيرا فقال لصاحب الأرض والبذر شرطت لك النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل شرطت لي النصف فالقول قول العامل لأنهما اتفقا على اشتراط النصف ثم ادعى رب الأرض زيادة على ذلك والعامل منكر لتلك الزيادة ثم رب الأرض متعنت في كلامه لأنه يقر له بزيادة ليبطل به أصل استحقاقه لا ليثبت حقه فيما أقر له به وقول المتعنت غير مقبول وان أقاما جميعا البينة فالبينة بينة رب الأرض لأنه يثبت ببينته زيادة الشرط ولأنه يثبت ببينته فساد العقد بعد ما ظهر باتفاقهما ما هو شرط الصحة وهو اشتراط نصف الخارج فالزيادة هاهنا في بينته ولو ادعى رب الأرض انه اشترط له نصف ما تخرج الأرض الا خمسة أقفزة وقال العامل لم يستثن شيئا فالقول قول رب الأرض لان الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى فالمزارع يدعى عليه استحقاق نصف كامل بالشرط ورب الأرض ينكر الشرط في بعض ذلك النصف معنى فالقول قوله لانكاره والبينة بينة المزارع لأنه يثبت صحة المزارعة والفضل فيما يدعيه لنفسه إن لم تخرج الأرض شيئا وقال المزارع شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة وقال رب الأرض شرطت لك النصف فالقول قول رب الأرض لاتفاقهما على اشتراط النصف وتفرد المزارع بدعوى الزيادة لا ليستحقها بل ليبطل العقد بها والبينة بينة المزارع لأنه يثبت زيادة شرط ببينته ويثبت لنفسه أجر المثل دينا في ذمة رب الأرض ولو قال المزارع شرطت لي النصف الا عشرة أقفزة وقال رب الأرض شرطت لك النصف ولم تخرج الأرض شيئا فالقول قول رب الأرض لان المزارع يدعي الاجر دينا في ذمة رب الأرض ورب الأرض منكر لذلك وان أقاما البينة فالبينة بينة رب الأرض أيضا لأنه يثبت بينته شرط صحة العقد وان اختلفا قبل العمل فقال المزارع شرطت لي
(٩٣)