ببذره وعمله على أن الخارج بينهما نصفان فلما حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقال رب الأرض شرطت لي النصف منه فالقول قول صاحب البذر لان صاحب البذر يدعى عليه استحقاق نصف الخارج بالشرط وهو منكر لذلك فالقول قول المنكر مع يمينه والبينة بينة رب الأرض لأنها ثبت لاستحقاق له ولا يقال الظاهر يشهد لرب الأرض فان العقد الذي يجرى بين المسلمين الأصل فيه الصحة لان هذا الظاهر يصلح لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق به وحاجة رب الأرض إلى ابتداء الاستحقاق فإذا حلف صاحب البذر أعطاه أجر مثل أرضه لأنه مقر له بذلك القدر وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع شرطت لك النصف وقال رب الأرض شرطت لي عشرين قفيزا فالقول قول المزارع لان رب الأرض يدعى لنفسه أجر المثل دينا في ذمة المزارع والمزارع منكر لذلك ثم الظاهر يشهد للمزارع فان الأصل في العقود الصحة وحاجة المزارع إلى دفع استحقاق رب الأرض والظاهر يكفي لذلك وان أقاما البينة فالبينة بينه المزارع أيضا لأنه يثبت بينته اشتراط نصف الخارج ورب الأرض ليس يثبت بينته ما شهد به الشهود لأنهم شهدوا باشتراط عشرين قفيزا وذلك لا يستحق بالشرط بل يفسد به العقد فيجب أجر المثل فتترجح بينة من تثبت بينته صحة العقد وصحة الشرط ولو لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الأرض ان ادعى أنه دفها بأقفزة معلومة لان المزارع يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض ووجوب تسليمها إليه ورب الأرض منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وان ادعى رب الأرض أنه دفها بالنصف فالقول قول المزارع أنه أخذها بعشرين قفيزا مع يمينه على ما ادعى رب الأرض لان رب الأرض يدعى استحقاق بعض الخارج عليه والمزارع منكر لذلك وقيل لا معنى ليمين المزارع هنا لأنه متمكن من فسخ العقد قبل القاء البذر في الأرض وقد ادعى ما يفسد العقد فكان ذلك بمنزلة الفسخ منه ثم اليمين إنما تنبني على دعوى ملزمة ودعوى رب الأرض لا تلزمه شيئا قبل الزراعة فلا معنى لاستحلافه فإن كان البذر من صاحب الأرض فلما أدرك الزرع قال العامل شرطت لي النصف وقال رب الأرض شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج فالقول قول رب الأرض والبينة بينة العامل لان العامل يدعي استحقاق جزء من الخارج على رب الأرض بالشرط ورب الأرض منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه والبينة بينة العامل لأنها تثبت الاستحقاق له وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال العامل
(٩٢)