فالشرط لا يزيده الا وكادة وهذا لان مقتضى المضاربة الشركة بينهما في الربح خاصة والربح لا يظهر الا بعد أجر الاجراء كما لا يظهر الا بعد رفع رأس المال فهذا الشرط لا يغير مقتضى العقد فاما عقد المضاربة فمقتضاه الشركة في جميع الريع فاشتراط أجر الاجراء من الريع أو على أن يرجع به العامل في الريع بمنزلة اشتراط رفع صاحب البذر بذره من الريع وذلك مفسد للعقد ولو كانا اشترطا أن أجر الاجراء على المضارب في ماله وعلى رب المال في ماله كان ذلك باطلا وتفسد المضاربة لأنه يغير مقتضى العقد فان أجر الاجراء في مال المضاربة فإذا شرط على أحدهما خاصة كان هذا شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد به العقد والله أعلم (باب التولية في المزارعة والشركة) (قال رحمه الله) رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هذه على أن الخارج بينهما نصفان ولم يقل له اعمل فيه برأيك فله أن يستأجر فيه الاجراء بماله لأنه التزم عمل الزراعة في ذمته فإن شاء أقامه بنفسه وان شاء بأعوانه وأجرائه ولما استأجره رب الأرض والبذر مطلقا لعمل الزراعة مع علمه أنه قد يعجز عن إقامة جميع الاعمال بنفسه وقد يبتلى بسوء أو مرض لا يمكنه إقامة العمل معه فقد صار راضيا بإقامته العمل بأعوانه وأجرائه وليس له أن يوليها أحدا فيدفعها إليه مع البذر يعملها على أن الخارج بينهما نصفان لأنه يوجب للغير شركة في الخارج من يد رب الأرض فإنما رضى رب الأرض بشركته لا بشركة غيره ولأنه لا يملك نصيبه قبل إقامة العمل فلا يتمكن من ايجابه لغيره بطلق العقد ولا يتمكن من ايجاب نصيب رب الأرض لغيره لان رب الأرض لم يرض به وان فعل ذلك فعملها الرجل فالزرع بين الآخر والأوسط نصفان لان الأول صار غاصبا للأرض والبذر بتولية العقد فيه إلى الثاني وايجاب الشركة في الخارج ومن غصب أرضا وبذرا ودفعهما مزارعة كان الخارج بين الغاصب والمزارع على شرطهما لا شئ منه لرب الأرض ولرب الأرض أن يضمن بذره أيهما شاء لان كل واحد منهما غاصب فتعدى في حقه الثاني بالالقاء في الأرض لا على وجه رضى به رب الأرض والأول بالدفع إلى الثاني مع ايجاب الشركة في الخارج منه وكذلك نقصان الأرض في قول محمد وفي قياس قول أبى يوسف الأول يضمن أيهما شاء فاما في قياس قول أبي حنيفة وأبى يوسف الآخر فإنما يضمن نقصان الأرض الثاني خاصة لأنه هو المتلف بعمله والعقار
(٧٠)