الإجارة لدفع الضرر فكذلك هذا كان محقا في الابتداء فتبقي الإجارة لدفع الضرر وهو نظير ما تقدم فيما إذا مات المكارى في طريق الحج أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر فإذا استحصد الزرع أخذوها وقد انتقضت الإجارة فيما بقي من السنين ولو مات قبل أن يزرع انتقضت المزارعة وأخذ الوارث الأرض لأنه لا حاجة إلى ايفاء العقد هنا فان العقد ما تأكد بالزراعة وليس في اعمال سبب النقض ابطال حق العامل عن الزرع ثم لا شئ على الوارث من نفقة العامل لان المنافع لا تتقوم الا باعتبار التسمية والمسمي بمقابلة منفعة الأرض جزء الخارج ولم يحصل ولو كان الوقت سنة واحدة فاجر العامل الزرع حتى زرع في آخر السنة لم يمنع لان المزارعة باقية بينهما ببقاء شئ من المدة فان انقضت المدة والزرع بقل بعد فالزرع بين العامل ورب الأرض نصفان كما كان الشرط بينهما والعمل فيما بقي عليهما لان العمل كان على المزارع في المدة وقد انتهت المدة والعمل بعد ذلك يكون باعتبار الشركة في الزرع وهما شريكان في الزرع فالعمل والمؤنة عليهما كنفقة العبد المشترك بينهما إذا كان عاجزا عن الكسب وعلى العامل اجر مثل نصف الأرض لان المزارعة لما انتهت لم يبق للعامل حق في منفعة الأرض وهو يستوفى منفعة الأرض بتربية نصيبه من الزرع فيها إلى وقت الادراك فلا يسلم له ذلك بل عليه اجر مثل نصف الأرض لصاحبها كما لو كان استأجرها بدراهم والزرع بقل كان عليه اجر مثلها إلى وقت الادراك بخلاف ما تقدم من موت رب الأرض لان هناك بقي العقد بينهما ببقاء المدة ومنفعة الأرض كانت مستحقة في المدة فإذا لم يعلم سبب التقضى بقي العقد كما كان فلا يلزمه اجر وهنا العقد ما تناول ما وراء المدة المذكورة فالمنفعة فيما وراء المدة لا تسلم له الا باجر المثل فان أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك لما فيه من الاضرار بالعامل في ابطال حقه وهو كان محقا في الزراعة فيجب دفع الضرر عنه وإذا كان يسلم لرب الأرض اجر مثل نصف الأرض كان هو في المطالبة بالقلع متعنتا قاصدا للاضرار به فيرد عليه قصده وان أراد العامل أن يأخذه بقلا فله ذلك لأنه إنما كان يترك لدفع الضرر عنه وقد رضي بالتزام الضرر ولأنه ناظر لنفسه من وجه فإنه يمتنع من التزام أجر مثل نصف الأرض مخافة أن لا يبقى نصيبه بذلك ثم يقال لصاحب الأرض اقلعه فيكون بينكما أو اعطه قيمة حصته منه أو أنفق على الزرع كله وارجع بحصته مما ينفق نصيبه لأنه زرع مشترك بينهما في أرض أحدهما فلصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه بقيمته كما في البناء
(٤٦)