بغير كراب وذلك البعض مجهول وهذه الجهالة تفضى إلى تمكن المنازعة لأن العقد لازم من جانب العامل أو من جانب رب الأرض إذا كان البذر من قبل العامل فينبغي أن يفسد العقد واستدلوا على هذا بما ذكره في آخر الباب من التخيير بين أجناس البذر بهذا اللفظ وأفسدوا العقد به لهذا المعنى إلا أنا نقول حرف من قد يكون للصلة خصوصا في موضع يكون الكلام بدونه مختلا قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وإذا كان حرف من صلة كان له أن يزرع الكل بأي نوع من الاعمال الثلاثة شاء فهذه المسألة والأولى سواء والفرق بين هذا وبين التخيير في جنس البذر بهذا اللفظ نذكره في آخر الباب ولو دفع إليه الأرض على أن يزرعها ببذره سنته هذه على أن يزرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وان زرعها شعيرا فلصاحب الأرض ثلثه وان زرعها سمسما فلصاحب الأرض ربعه فهذا جائز على ما اشترطا لما بينا ان أوان لزوم العقد وانعقاد الشركة عند القاء البذر في الأرض وعند ذلك المعقود عليه معلوم والبذر معلوم والجهالة قبل ذلك لا تفضى إلى المنازعة وان زرعها بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما فذلك جائز في كل نوع على ما اشترطا اعتبارا للبعض بالكل لأنه لما رضى رب الأرض بان يزرع كلها على صفة يكون راضيا بان يزرع بعضها على تلك الصفة وبذلك البذر كما في المسألة الأولى وكذلك لو دفع إليه أرضا ثلاثين سنة على أن ما زرع فيها من حنطة أو شعير أو شئ من غلة الصيف أو الشتاء فهو بينهما نصفان وما غرس فيها من نخل أو شجر أو كرم فهو بينهما أثلاثا فلصاحب الأرض الثلث وللعامل الثلثان فهو بينهما على ما اشترطا سواء زرع الكل على أحد النوعين أو زرع بعضها وجعل في بعضها كرما قال ولا يشبه البيوع في هذا الإجارات والإجارات في مثل هذا تجوز وذكر حماد عن إبراهيم رحمه الله قال سألته عن الأجير أقول له ان عملت في كذا كذا فبكذا وان عملت كذا فبكذا فقال لا بأس به إنما يكره ذلك في البيوع قيل معنى هذا الفرق أن في البيوع إذا اشترى أحد شيئين وسمي لكل واحد منهما ثمنا ولم يشترط الخيار ثلاثة أيام لواحد منهما كان العقد فاسدا وفى الإجارات يكون العقد صحيحا بدون شرط الخيار كما في مسألة الخياطة والمزارعة لان الثمن في البيع يجب بنفس العقد والعقد يلزم بنفسه فإذا لم يشترط الخيار فيه كان المعقود عليه مجهولا والثمن مجهولا عند لزوم العقد وهذه الجهالة تفضى إلى المنازعة وفى باب المزارعة العقد لا يلزم من جانب من البذر من قبله قبل القاء البذر في الأرض وفى الإجارة العقد وإن كان يلزم بنفسه ولكن البدل
(٤١)