تسلم للبائع كما ذكرنا فيما إذا احتبست الأم عنده وكذلك لو كان القطع في الأم لان المعنى الذي أشرنا إليه يجمع الكل ولو فقأ رجل عيني الولد فدفعه المشترى إلى الجاني وأخذ قيمته ثم ادعى البائع نسبه صحت دعوته لان المفقوءة عيناه يحتاج إلى النسب ودفعه بالجناية محتمل للنقض فلا يمنع صحة دعوة البائع فيرد الأم والولد على البائع ويرد جميع الثمن على المشترى عند أبي حنيفة رحمه الله لان من أصله أن الجاني يرجع على المشترى بجميع القيمة فان الجثة العمياء إذا لم تسلم للجاني لا يلزمه شئ عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو أعاد المولى إمساك الجثة والرجوع بنقصان القيمة لم يكن له ذلك عنده فإذا لم يسلم للمشترى شئ من بدل العينين رد البائع جميع الثمن وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله المشترى يرجع على الجاني بنقصان العينين لان في الابتداء لو أراد إمساك الجثة والرجوع بنقصان العينين كان له ذلك فكذلك في الانتهاء وإذا كان للمشتري نقصان العينين رد البائع عليه جميع الثمن الا حصة النقصان وكذلك لو فقئت عينا الأم فهو على ما بينا. قال ولو ادعى البائع نسب الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر وكذبه المشترى ثم قتل الولد بعد ذلك أو قطعت يده فعلى الجاني من ذلك ما عليه بالجناية على الأحرار لان بمجرد الدعوى ثبت النسب وصار الولد حرا فإنه لا عبرة لتكذيب المشترى فإنما حصلت الجناية بعد ذلك علي حر وان كانت الجناية على الأم كان عليه ما في جناية أم الولد لان حق أمية الولد قد ثبت له بثبوت نسب الولد وحاصل هذا انه لا حاجة إلى قضاء القاضي في ابطال هذا البيع وعودهما إلى البائع لأنه قد ثبب فيها وفى ولدها بنفس الدعوة ما هو مناف للبيع وان جنى الولد كانت جنايته كجناية الحر وجناية أمه كجناية أم الولد لثبوت ذلك فيها بنفس الدعوة وان كانت الجناية منهما قبل الدعوة فهو علي البائع دون المشترى لان البائع بالدعوة قد صار مبطلا ملك المشتري فيهما بغير صنع من المشترى فليس على المشترى من موجب جنايتهما شئ ولكن البائع مختار إن كان عالما بالجناية لأنه بالدعوة أثبت الحرية للولد وحق الحرية للأم فيكون كالمنشئ لذلك بعد الجناية فلهذا صار مختارا ولو كانت الجارية لم تلد بعد فأدعي البائع أن حبلها منه وقال المشترى ليس بها حبل وأراها النساء فقلنا هي حبلى أو قال المشترى بها حبل ولكنه ليس منك فالبائع لا يصدق في الدعوة حتى تضع لأنه لا طريق لمعرفة الحبل حقيقة فإنه مما استأثر الله تعالى بعلمه لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام ولان شرط صحة دعوة البائع ان تلد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع حتى يعلم يقينا أن العلوق كان في
(١٠٤)