ميتا فالجد في الولاية قائم مقام الأب بعد وفاته لصحة دعوة النسب منه وإن كان الجد من قبل الأم لم تجز دعوته في الوجهين جميعا لأنه لا ولاية له على ولد ابنته ولا في ماله فلا يمكن ايجاد شرط الدعوة وهو تملك الجارية عليه بالاستيلاد وإن كان قد وطئ جاريته ثم ولدت فلم تدعه وادعاه أبوه جازت دعوته لان موطوءة الابن محتملة للنقل إلى الأب بالعوض وان كانت لا تحل له فيتحقق فيها ما هو شرط الدعوة. قال وإذا ادعى الأب نسب ولد جارية الابن فضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل بالبينة فإنه يأخذها وعقرها وقيمة ولدها لان الأب هنا بمنزلة المغرور لأنها مملوكة الابن ظاهرا وللأب حق الاستيلاد في ملك الابن فإذا ظهر الاستحقاق تبين انه كان مغرورا فيغرم عقرها وقيمة ولدها ويرجع على الابن بما أدى إليه من قيمتها لأنه تبين انه لم يتملكها على أبيه وأنه استوفى القيمة منه بغير حق وكذلك لو وطئ أمة مكاتبة فولدت وادعاه المولى وصدقه المكاتب ثم استحقها رجل قضى للمستحق عليه بالعقر وقيمة الولد لأنه بمنزلة المغرور فان له في كسب المكاتب حق ملك يكفي لصحة استيلاده وبالاستحقاق تبين أنه كان مغرورا فيغرم للمستحق عقرها وقيمة ولدها ويرجع على المكاتب بما غرم له من العقر وقيمة الولد لأنه ما أتلف على المكاتب شيئا فلا يسلم للمكاتب شئ من قيمته والله أعلم بالصواب (باب الحميل والمملوك والكافر) قال رضي الله عنه الأصل ان اقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة واقرار المرأة يصح من ثلاثة نفر بالأب والزوج ومولى العتاقة ولا يصح اقرارها بالولد) لان اقرار المرء علي نفسه مقبول. قال الله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة وعلى الغير مردود للتهمة فالرجل بالاقرار مقر بالولد على نفسه لان الولد ينسب إليه والمرأة تقر على الغير وهو صاحب الفراش لان الولد ينسب إليه لا إليها فلم يصح اقرارها بالولد لهذا وفى الثلاثة هي مقرة علي نفسها كالرجل فيصح الاقرار والاقرار بما سوى هذه الأربعة من القرابات كالأخوات والأعمام لا يصح لأنه يحمل نسبه على غيره فان ثبوت النسب بينهما لا يكون الا بواسطة وفي تلك الواسطة اقرار على الغير فلم يكن صحيحا والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه لا يورث الحميل الا ببينة وأصل هذه ما روي عن الشعبي رحمه الله ان امرأة
(١١٨)