المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ٧٧
في العقار في قول أبي حنيفة وأبى يوسف الآخر رحمهما الله (رجل) غصب عبدا أو دابة فأجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب لان وجوبها بعقده وقد بيناه في كتاب اللقطة ولان المنافع لا تتقوم الا بالعقد والعاقد هو الغاصب فإذا هو الذي جعل منافع العبد بعقده مالا فكان بدله له. وفى الأصل قال قلت ولم لا يكون لصاحب العبد قال لأنه كان في ضمان غيره وكأنه أشار بهذا التعليل إلي قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فحين كان في ضمان الغاصب فهو الذي التزم تسليمه بالعقد دون المالك فكان الاجر له دون المالك ويؤمر أن يتصدق بها لأنها حصلت له بكسب خبيث فان مات العبد فالغاصب ضامن بقيمته وله أن يستعين بتلك الغلة في ضمان القيمة لأنها ملكه وما فضل بعد ذلك تصدق به اعتبار للجزء بالكل (فان قيل) القيمة دين في ذمته ومن قضى بمال الصدقة دينه فعليه أن يتصدق بمثله (قلنا) نعم ولكن التصدق بهذا لم يكن حتما عليه. ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد كان للمالك أن يتناول ذلك وليس علي الغاصب شئ آخر فهو بما صنع يصير مسلما إلى المالك ثم يصير المالك مبرئا له عن ذلك القدر من القيمة بما يقبضه فيزول الخبث بهذا الطريق فلا يلزمه التصدق بعوضه. وإن كان الغاصب باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشترى فضمن رب الدابة المشتري قيمتها رجع المشترى على الغاصب بالثمن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه ثم لا يستعين الغاصب بالغلة في أداء الثمن لان الخبث في الغلة ما كان بحق المشترى فلا يزول بالوصول إلي يده بخلاف الأول فان الخبث لحق المالك فيزول بوصول الغلة إلى يده (قال) إلا أن يكون عند الغاصب ما يؤدى به الثمن فلا بأس حينئذ أن يؤدى من الغلة لأنه محتاج إلى تفريغ ذمته وتخليص نفسه عن الحبس وحاجته تقدم على حق الفقراء فإذا أصاب بعد ذلك مالا تصدق بمثله إن كان استهلك الثمن يوم استهلكه وهو غنى عنه وإن كان محتاجا يوم استهلك الثمن لم يكن عليه أن يتصدق بشئ من ذلك لان وجوب الضمان عليه باعتبار استهلا كه الثمن ولو استهلك الغلة مكان الثمن فإن كان محتاجا فليس عليه أن يتصدق بشئ منه وإن كان غنيا فعليه ان يتصدق بمثله فكذلك في استهلاك الثمن وإنما قنا ذلك لان حق الفقراء في هذا المال بمنزلة حقهم في اللقطة على معنى أن له أن يتصدق وله ان يردها على المالك ان شاء (ثم) الملتقط إذا كان محتاجا فله ان يصرف اللقطة إلى حاجة نفسه بخلاف ما إذا كان غنيا فكذلك حكم هذا الغلة وليس على
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست