المبسوط - السرخسي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
فليزمها عدة الوفاة والعدة يؤخذ فيها بالاحتياط فلهذا كان على كل واحدة منهن عدة الطلاق والوفاة جميعا فان عرفت المدخول بها فلها المهر كاملا لتأكد مهرها بالدخول وللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر في قول أبى يوسف وفى قول محمد رحمه الله تعالى لهما مهر وثلث مهر وقد بينا تخرج القولين وبينا حكم تخريج الميراث أيضا على القولين وان عرفت المدخول بها وقد أوقع تطليقة ثانية على إحداهن فالميراث بينهن أثلاثا لان حالهن في استحقاق الميراث سواء فان الطلقة الثانية على أيتهن وقعت حرمتها المدخول بها وغير المدخول بها سواء في ذلك (قال) وإذا تزوج العبد امرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ثم مات فنكاح الثلاث باطلا لان العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد تيقنا ببطلان نكاح الثلاث تقدم نكاحهن أو تأخر ونكاح الاثنتين صحيح تقدم أو تأخر فإن كانت احدى الثلاث أمة فنكاح الأمة فاسد لانضمام نكاحها إلى نكاح الحرة ولا مهر لها لبطلان عقدها وللحرتين اللتين معها مهر واحد لأنه ان سبق نكاحهما فلهما مهران وان تأخر نكاحهما فلا شئ لهما وللاخريين مهر واحد أيضا لهذا المعنى وإن كان المولى قد أعتق العبد ثم مات العبد فالميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما في استحقاق الميراث ويستوى إن كان تزوج العبد بإذن مولاه أو بغير إذن مولاه لان عقده بغير إذن المولى يتم بالعتق فان المانع حق المولى وقد زال ذلك بالعتق (قال) ولو أن رجلا أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة نكاحهما باطل وقد بينا هذه المسألة وقول أبى يوسف رحمه الله تعالى الأول فيها أن نكاح إحداهما بغير عينها صحيح والبيان إلى الزوج ولو كان امره ان يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه وأخرى في عقدة جاز نكاح التي أمره بها لأنه في العقد عليها ممتثل لامر الزوج وفي العقد على الأخرى مبتدئ غير ممتثل لامر سبق من الزوج فينفذ عقده على التي امتثل بها أمر الزوج في العقد عليها ويتوقف في الأخرى على إجازة الزوج والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب * (باب النفقة) * (قال) رضي الله عنه اعلم بأن الغير تجب بأسباب منها الزوجية ومنها الملك ومنها النسب وهذا الباب لبيان نفقة الزوجات والأصل فيه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست