فعله ليجتمع عزيمة قلبه فهو حسن * وأما التكبير فلا بد منه للشروع في الصلاة الا على قول أبى بكر الأصم وإسماعيل بن علية فإنهما يقولان يصير شارعا بمجرد النية. والأذكار عندهما كالتكبير والقراءة (1) ونية الصلاة ليست من الواجبات قالا لان مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأذكار ألا ترى أن العاجز عن الأذكار القادر على الأفعال يلزمه الصلاة بخلاف العاجز عن الأفعال القادر على الأذكار * ولنا قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى أي ذكر اسم الله عند افتتاح الصلاة وظاهر قوله تعالى وأقم الصلاة لذكرى يبين أن المقصود ذكر الله تعالى على وجه التعظيم فيبعد أن يقال ما هو المقصود لا يكون واجبا وهذا المعنى فان الصلاة تعظيم بجميع الأعضاء وأشرف الأعضاء اللسان فلا بد من أن يتعلق به شئ من أركان الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير فدل أن بدونه لا يصير شارعا وتحريمة الصلاة تتناول اللسان ألا ترى أن الكلام مفسد للصلاة ولو لم يتناوله التحريم لم يكن مفسدا كالنظر بالعين ومبنى الصلاة على الأفعال دون الكف فكل ما يتناوله التحريم يتعلق به شئ من أركان الصلاة * فأما رفع اليدين عند التكبير فهو سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام علم الاعرابي الصلاة ولم يذكر له رفع اليد لأنه ذكر الواجبات وواظب على رفع اليد عند التكبير فدل أنه سنة والمروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه ينبغي أن يقرن التكبير برفع اليدين والذي عليه أكثر مشايخنا أنه يرفع يديه أولا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر لان في فعله وقوله معنى النفي والاثبات فإنه برفع اليد ينفي الكبرياء عن غير الله تعالى وبالتكبير يثبته لله تعالى فيكون النفي مقدما على الاثبات كما في كلمة الشهادة. ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند رفع اليد والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ناشرا أصابعه معناه ناشرا عن طيها بأن لم يجعله مثنيا بضم الأصابع إلى الكف * والمسنون عندنا أن يرفع يديه حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ورؤس أصابعه فروع أذنيه وهو قول أبى موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه وعند الشافعي رحمه الله المسنون أن يرفع يديه إلى منكبيه وهو قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما واحتج بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه انه كان في عشرة من أصحابه فقال الا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم فقال كان رسول الله
(١١)