وحينئذ يكون مستقبلا لان انحرافه عن القبلة يكون انحرافا يسيرا.
(وآخر الوقت) أي وقت الصبح (الاسفار البين الذي ذا سلم منها) أي من صلاة الصبح (بدا) أي ظهر (حاجب) أي طرف (قرص الشمس) مفاد كلامه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس، وهو مشهور قول مالك، وقال ابن عبد البر: إنه الذي عليه عمل الناس، بل عزاه عياض لكافة العلماء أئمة الفتوى. وعليه فلا ضروري للصبح والذي في المدونة وهو المعتمد، ومشى عليه صاحب المختصر أن وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الاسفار الاعلى، والغاية خارجة، والاسفار الاعلى هو الذي يتراءى فيه الوجوه في محل لا سقف فيه ولا غطاء. ويراعى في ذلك البصر المتوسط.
وحينئذ يكون الوقت الضروري للصبح من أول الاسفار الاعلى إلى الجزء الأول من الطلوع. (و) إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره الاسفار البين، ف (- ما بين هذين الوقتين وقت واسع) لايقاع الصلاة متى أوقعها في شئ منه لم يكن مفرطا، لان أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا، لان الوقت الموسع صار في حقه مضيقا أي أن من ظن أنه يموت أثناء الوقت يجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت، فلو لم يصل في ذلك الوقت الذي طلب منه أن يصلي فيه كان آثما مات أو لا. وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانع التي طروها مسقط كالحيض وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع لا تقضى لأن عدم