أو عن معلميهم أو يرد العذاب عموما ذلك فضل الله (وقد جاء الخ) أي ورد في الحديث (أن يؤمروا) أي الصغار بالصلاة لسبع أي أمر ندب (ويضربوا عليها لعشر) والضرب لا يكون مبرحا أي لا يهشم لحا ولا يشين جارحة وهو غير محدود بل يختلف باختلاف الصبيان وحمله ان أفاد فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصد لا تشرع (ويفرق بينهم الخ) التفرقة في المضاجع يكفي فيها أن يكون كل في ثوب وان كانوا تحت لحاف واحد وعدم التفرقة مكروه ولا فرق في هذا بين الإناث والذكر (وقد فرض الله سبحانه على القلب الخ) كالإيمان وفيه مع قوله (وعلى الجوارح)
(٨)