الوضوء. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسها ماء الوضوء. (وعقب الشئ طرفه) أي عقب الشئ طرفه بفتح الراء وهو آخره (ثم يفعل بالرجل اليسرى الخ) أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء. ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين، والمشهور دخولهما في الغسل. (وليس عليه تحديد الخ) أي ليس على المتوضئ تحديد غسل أعضائه التي حقها الغسل ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. (ولكنه أكثر ما يفعل) أي، ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضئ، ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث.
بل حكى ابن بشير الاجماع على منع الرابعة، وإن كان لا يسلم له حكاية الاجماع على المنع لوجود القول بالكراهة إلا أن يريد بالمنع ما يشمل الكراهة.
والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا. والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم (ومن كان يوعب) أي يسبغ أعضاء الوضوء (بأقل من ذلك) أي من ثلاث غسلات (أجزأه) أي ذلك الأقل (إذا أحكم ذلك) أي أتقن ذلك الفعل.
وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل، لان الأقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم، فلا حاجة للتنبيه عليه. (وليس كل الناس الخ) أي