لا يزكي (فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه) اتفاقا إن اكتسبه بعد الكتابة، وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة. (وليس له) أي لا يجوز للسيد (وطئ مكاتبته) لأنها أحرزت نفسها ومالها، فإن وطئ لا حد عليه على المشهور، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل أي أو غلط ولا مهر عليه، وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإلا فلا. قال في الجواهر: فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء على كتابتها كانت مستولدة ومكاتبة، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد.
(وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد) بعد عقد الكتابة (دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة) في عقد واحد إذا كانوا المالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة. (وليس) أي لا يجوز (للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله) بغير عوض فيما له بال كالهبة والصدقة (حتى يعتق) لان ذلك الضرر لسيده وربما أدى ذلك إلى عجزه (و) كذلك (لا يتزوج أي لا يجوز له ذلك لئلا يعيبه إن عجز (ولا