يضرب في الجعل) بمعنى الجعالة (أجل) لان ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الاجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام الاجل. الجعالة تكون (في) أشياء كثيرة ك (رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه) وقوله: (ولا شئ له) أي للمجعول له (إلا بتمام العمل) نحوه في المختصر. قال بهرام: ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا بتمام العمل، وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له مقدار ما انتفع به. مثال لك: إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك، لأنه تحقق أنه لم يكن في تلك الناحية. ومفهوم كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شئ له. وهو كذلك لقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * (يوسف 72). (والأجير على البيع) بشئ معين (إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر، وإن باع في نصف الاجل فله نصف الإجارة) لان الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل: قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل، وقال هنا: إذا تم الاجل فهذه مناقضة، أجيب: بأنه لا مناقضة لان ما قاله أولا في الجعل، وما قاله هنا في الإجارة، وهي لا تجوز إلا بضرب الاجل. قاله ابن عمر.
(والكراء) بالمد لا غير قال ابن عمر: يستعمل فيما لا يعقل والإجارة