في قبلها انتشار احترازا من الايلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه إيلاجا مباحا، فالوطئ في الحيض أو العدة غير معتبر، وكذا وطئ المحلل من غير تناكر فيه وإن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة وإلا لم تحل. قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطئ لأنها تتهم على الوطئ لتملك الرجعة لمن طلقها، ويتهم الثاني ليملك الرجعة وأن تكون عالمة بالوطئ، فلا يعتبر وطئ المغمى عليها أو المجنونة. ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها، لأنه قال لها: حتى تذوقي عسيلته الخ. ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة الارسال من قولك:
أطلقت الناقة، واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وله أربعة أركان:
الزوج والزوجة والقصد فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق يعني من راد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شئ عليه وكذلك من أكره على الطلاق إلا أن يترك التورية مع العلم بها، والتورية لفظ له معنيان قريب وبعيد ويريد البعيد كقوله: هي طالق ويريد من وثاق ومعناه القريب إبانة العصمة والرابع الصيغة وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية وإلى ناية وهي صريحة وستأتي ومحتملة فتقبل دعواه في نيته وعدده، فإذا قال: اذهبي أو انصرفي مثلا وقال: لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شئ عليه. وإن قال نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث. وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين بدعي وسني فالأول قوله (وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة) أي محدثة أي لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي