بالجواز وهذا في قوم مخصوصين أي في قوم كفار مخصوصين. وأما أهل ناحية أو بلد فلا عقد لهم الأمان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء.
قال في الجواهر: وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم نعقد. (وكذلك المأة) يجوز أمانها (والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الأمان) أي علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه. (وقيل: إن أجاز ذلك) أي أمان الصبي (الامام جاز) وإن لم يجزه لم يجز. (وما غنم المسلمون) من العدو (بإيجاف) أي تعب وحملات في الحرب جمع حملة وهي الكرة في الحرب كما في القاموس (فيأخذ الامام خمسه) يتصرف فيه بما شاء فإما أن يضعه في بيت لمال، وإما أن يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين، وإن شاء دفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم، وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع بوزن غراب الخيل كما في المصباح، وقماش وعبيد ومال وحنطة، وأما الأرض فلا تخمس ولا تقسم بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين (و) بعد أن يأخذ الامام خمس المغنم (يقسم الأربعة الأخماس) الباقية (بين أهل الجيش المجاهدين) الإضافة للبيان أي أهل هم الجيش (وقسم ذلك) أي ما غنمه المسلمون (ببلد الحرب أولى) لما