(ويؤمر) مريد الحج أو العمرة ولو حائضا أو نفساء على جهة السنية (أن يغتسل عند) إرادة (الاحرام قبل أن يحرم) لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم تجرد للاحرام واغتسل قبل أن يحرم، وليس في تركه عمدا أو نسيانا دم، وكذا باقي اغتسالات الحج. والدليل على سنيته للحائض والنفساء ما في الموطأ: أن أسماء ولدت فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. ويستحب لمريد الاحرام بأحد النسكين أن يقلم أظفاره ويحلق عانته ويقص شاربه ولا يحلق رأسه طلبا للشعث. (و) يؤمر أيضا إن كان رجلا على جهة السنية أن (يتجرد من مخيط الثياب) ويلبس إزارا ورداء ونعلين (ويستحب له) أي للمحرم إن كان غير حائض ونفساء (أن يغتسل لدخول مكة) والأفضل أن يكون بذي طوى مثلث الطاء لفعله عليه الصلاة والسلام (ولا يزال) المحرم (يلبي دبر الصلوات) الفرائض والنوافل (وعند كل شرف) مكان عال وفي بطون الأودية وعند ملاقاة الرفاق) جمع رفقة بضم الراء وكسرها، الجماعة يرتفقون فينزلون معا ويرتحلون معا، وعند اليقظة من النوم ولا يرد الملبي سلاما حتى يفرغ. ويستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا متوسطا والمرأة تسمع نفسها فقط ولا تكره التلبية للحائض ولا للجنب. (وليس عليه كثرة الالحاح بذلك) لا وجوبا ولا استحبابا بل هو مكروه عند مالك. والالحاح الاكثار وهو
(٣٦٤)