والحنطة والحبوب. وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشئ معفو عنه عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت) الدنانير (عشرين دينارا ففيها نصف دينار) وقوله: (ربع العشر) تفسير لنصف الدينار (فما زاد) على العشرين دينارا (ف) - يخرج منه (بحساب ذلك) أي ما زاد. (وإن قل) فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهما في الفضة. واشترط ذلك أبو حنيفة. (ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك) أي المائتا درهم (خمسة أواق) بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية. (والأوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها (أربعون درهما) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي، وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره.
ويقال له درهم الكيل لان به تتحقق المكايل الشرعية، إذ تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع، أفاده في التحقيق. (من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير) شرعية (وزنها عشرة) أي وزن عشرة (دراهم) شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل وجدتهما واحدا لان وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا