معناه عند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق بالماء ثم يعرك به بدن الميت ويدلك به وهكذا في كل غسلة ما عدا الغسلة الأولى فلا بد فيها من الماء القراح حتى يحصل الغسل الواجب (ويجعل في) الغسلة (الأخيرة) على جهة الاستحباب (كافورا) لامره عليه الصلاة والسلام بذلك فإن لم يوجد قام غيره من الطيب مقامه ويقوم مقام السدر عند عدمه الأشنان ونحوه (و) إذا جرد الميت للغسل (تستر عورته) وهي على ما فهم اللخمي من المدونة السوأتان خاصة، والمعتمد أنها ما بين السرة والركبة كما نقل عن ابن حبيب ونقل الباجي عن أشهب ستر صدره ووجهه خشية تغيره فيساء به الظن وبالجملة فالأقوال ثلاثة (وجوبا) ولو كان الغاسل زوجا وسيدا لما في الحديث لا تبن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ومعنى لا تبن بضم التاء وكسر الباء أي لا تظهره لغيرك وقوله ولا نظر إلى فخذ حي ولا ميت عام حتى في الزوجين فيخص بغير الزوجين وهذه الرواية مخالفة لما قاله في التحقيق من أن الحديث لا تبرز براء وزاي معجمة ونسبه لابن ماجة قال بعض العلماء راجعت ابن ماجة فوجدته كما قال والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سيدنا علي رضي الله عنه (ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره) فإن فعل به هذا كره وضم معه في كفنه. (ويعصر بطنه) استحبابا قبل الغسل إن احتيج إلى ذلك (عصرا رفيقا) مخافة أن يخرج منه شئ يلطخ الكفن (وإن وضئ) الميت (وضوء الصلاة ف) - هو (حسن) أي
(٢٦٧)