ورد المظالم وذلك قبل خروجهم إلى المصلى لان الذنوب سبب المصائب قال الله تعالى * (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) * (الشورى: 30) وسبب منع الإجابة كما جاء في الحديث قد بينه الفاكهاني بقوله: العبد الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، ويأمرهم بالصدقة والاحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار.
والمشهور أن الامام لا يكبر عند خروجه إليها وقوله (كما يخرج للعيدين) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها الامام إلى المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة. وأما هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أنهم يصلون فيه وحينئذ يكون قوله (ضحوة) بيانا لوقت الخروج لا تكرارا. فإذا وصل الامام إلى المصلى (ف) - إنه (يصلي بالناس ركعتين) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها. ويجوز التنفل قبلها وبعدها ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد والقائل بالجواز يفرق بأن الاستسقاء يقصد فيه التقرب بالحسنات لترفع العقوبات ولا كذلك العيد.
(ويجهر فيهما بالقراءة) اتفاقا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة (يقرأ) في الركعة الأولى (ب) - أم القرآن وب * (سبح اسم ربك الاعلى) * (سورة الاعلى: 1) ونحوها وفي الركعة الثانية: بأم القرآن * (وبالشمس وضحاها) * (سورة الشمس: 1) ونحوها وإنما خص هاتين السورتين بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما، وروي قوله (وفي