فإن لم يكن تشهد تشهد من غير خلاف (وسلم) وظاهر كلامه أنه يخرج لغسل الدم ولو كان سلام الامام عقيب رعافه وليس كذلك بل إن كان سلام الامام قريبا من رعافة فإنه يسلم وينصرف وتجزئه صلاته كالمسألة التي قبلها لأنه لم يبق عليه شئ من فعل الصلاة يحتاج معه إلى البناء عليه، ثم انتقل يبين أين يتم الراعف صلاته بعد غسل الدم بالشروط المتقدمة فقال (وللراعف) إذا كان في جماعة (أن يبني في منزله) أي في مكانه الذي غسل فيه الدم إن أمكنه أو في أقرب الأماكن التي يمكنه فيها الصلاة (إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الامام) المراد باليأس هنا غلبة الظن قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الامام ولو السلام فإنه يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها. وقال ابن شعبان: إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزم الرجوع مع الشك لان الأصل لزوم متابعته للامام فلا يخرج منها إلا بعلم أو ظن. وما تقدم من أن للراعف أن يبني في أي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة (إلا في) صلاة (الجمعة) إذا أدرك مع الامام ركعة بسجدتيها وكذلك يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الامام بعد رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف ولا ظن إدراك ركعة بعد رجوعه مع الامام فإنه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال الحطاب. ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلا فلا بأن كان البلد مصرا تتعدد فيه الجمعة (ف) - إنه (لا يبني) فيها (إلا في الجامع) أي الذي
(٢١٥)