على طريق الندب؟ قولان، والراجح أن ذلك على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب. (ثم) بعد أن يؤخر المغرب قليلا (يقيم) لها الصلاة أي على طريق السنية.
(داخل المسجد ويصليها) ولا يطول على المشهور لان تقصيرها مطلوب في غير هذا، فهذا أولى. قال ابن الحاجب: وينوي الجمع عند الأولى، فإن أخره إلى الثانية فقولان أي بالاجزاء وعدمه، والقولان متفقان على أن النية عند الأولى والنزاع إنما هو في الاجزاء عند الثانية على فرض أن يكون إنما نوى عندها والحاصل أن محلها الصلاة الأولى، وتطلب من الإمام والمأموم ، فلو تركت فلا بطلان، فهي واجب غير شرط. وأما نية الإمامة فلا بد منها، فلو ترك الامام نية الإمامة بطلتا حيث تركها فيهما، وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الأولى فالظاهر صحتها، وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق. وأما لو تركها عند الأولى ونيته الجمع فإنها تبطل لان صحتها مشروطة بنية الإمامة، كذا في شرح الشيخ (ثم) بعد الفراغ من صلاة المغرب أي من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد ولا تنفل، فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور (يؤذن للعشاء) إثر المغرب أذانا ليس بالعالي، والظاهر أن هذا الاذان مستحب، لأنه ليس جماعة تطلب غيرها، ولا يسقط طلب الاذان لها في وقتها، فيؤذن لها عند دخول وقتها (في داخل المسجد) وإنما كان داخل المسجد لئلا يظن الناس أن وقت العشاء قد دخل (و) إذا فرغ من الاذان (يقيم) الصلاة (ثم يصليها) الامام بالناس بلا مهلة هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر (ثم)