الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
(ثم) يليه (بيت المال) وإن لم يكن منتظما وحسبه ربه فيأخذ جميع المال إن انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض (ولا يرد) على ذوي اسهام عند عدم العاصب بل يدفع الباقي لبيت المال وقال على يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا (ولا يدفع) ما فضل عن ذوي السهام إذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء (لذوي الأرحام) بل ما فضل لبيت المال كما إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب وقيد بعض أئمتنا ذلك بما إذا كان الإمام عدلا وإلا فيرد على ذوي السهام ويدفع لذوي الأرحام وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع وتفصيل ذلك يطلب من المطولات. ولما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال: (ويرث بفرض وعصوبة) معا أشخاص صرح منها بثلاثة الأول (الأب) مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعدا فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا وأشار للقاني بقوله: (ثم الجد مع بنت) أو بنت ابن (وإن سفلت) أي أو ابنتين أو بنتي ابن كذلك فهو كالأب وأشار للثالث بقوله: (كابن عم أخ لام) فيرث بعد السدس ببنوة الام ما بقي بالتعصيب وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال: ( وورث ذو فرضين بالأقوى) منهما (وإن اتفق في المسلمين) إذ هو يقع في الاسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا عمدا (كأم) هي أخت (أو بنت) هي (أخت) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى وذلك كمثال المصنف فإن الام لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب والأخت قد تحجب مثاله
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست