الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
والموقوف للسيد يستحقه الورثة (وبطل التدبير بقتل سيده) أي بقتل العبد لسيده (عمدا) عدوانا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم فلو قتله خطأ عتق في مال سيده لا في ديته التي تؤخذ منه وليس على عاقلته منها شئ لأنه إنما قتل وهو مملوك (و) بطل التدبير (باستغراق الدين له) أي للمدبر أي لقيمته (وللتركة) وسواء كان الدين سابقا أو لاحقا إن مات السيد وأما في حياته فإنما يبطله السابق فإذا كان عليه مائة والعبد يساوي خمسين وترك خمسين فأقل بطل التدبير كله (و) بطل (بعضه) أي التدبير (بمجاوزة الثلث) من إضافة المصدر لمفعوله أي بمجاوزة البعض لثلث الميت لأنه إنما يخرج منه كما لو كانت قيمته خمسة وتركة سيده خمسة ولا دين فثلث التركة ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه (وله) أي للمدبر (حكم الرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في حياة سيده بل (وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد) من مال سيده (حينئذ) أي حين العتق الذي لا يكون إلا بعد تقويمه ومعرفة مقدار مال السيد وما ينوب المدبر من ذلك فلو تلف بعض مال السيد بعد موته وقبل العتق فإنما يعتق فيما بقي ولا ينظر لما هلك قبل عتقه (و) إن قال لعبده (أنت حر بعد موتي وموت فلان) قيد بشهر مثلا أم لا توقف عتقه على موتهما معا وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد موت فلان فكأنه علق عتقه على موت الأخير منهما و (عتق من الثلث أيضا) أي كما يعتق المدبر من الثلث (ولا رجوع له) أي لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى بعد موت سيده يخدم ورثته حتى يموت فلان فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد ( وإن قال) في صحته لعبده أنت حر (بعد موت فلان بشهر) مثلا وكذا إن لم يقل بشهر (فمعتق لأجل) يعتق عند وجود المعلق عليه (من رأس المال) ولا
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست