الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
(و) إذا أقر طائعا ورجع عن إقراره (قبل رجوعه) عنه فلا يحد وكذا يقبل رجوع الزاني والشارب والمحارب (ولو) رجع (بلا شبهة) في إقراره نحو كذبت في إقراري كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالي المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة ويلزمه المال إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أي وقع متى ذلك ولو ادعى شخص بسرقة على متهم أو مجهول حاله على أحد قولين قدمهما في الغصب إذ السرقة مثله فاليمين على المدعى عليه فإن حلف برئ (وإن رد اليمين) على الطالب (فحلف الطالب) أي المدعي فالغرم على المدعى عليه بلا قطع ومحل الرد إن حقق المدعي الدعوى فإن اتهمه غرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا قطع لأن القطع إنما هو في الثبوت بالبينة أو الاقرار طوعا بلا رجوع فإن ادعى على صالح لم تقبل دعواه وأدب كما تقدم في الغصب (أو شهد) على السارق بالسرقة ( رجل وامرأتانه) فالغرم بلا قطع (أو) شهد (واحد) رجل فقط أو امرأتان (وحلف ) معه المدعي فالغرم بلا قطع (أو أقر السيد) بسرقة عبده من شخص (فالغرم) أي غرم المال لمدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع (بلا قطع وإن أقر العبد) بأنه سرق (فالعكس) أي القطع بلا غرم لاقراره بالسرقة وإنما لم يغرم لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال لأن الغرم في الحقيقة على سيده فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل الخ ولو شهد عليه شاهدان فالغرم والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير في فدائه وتسليمه (ووجب) على السارق (رد المال) بعينه إن وجد أو قيمة المقوم ومثل المثلى إن لم يوجد (إن لم يقطع) لمانع
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست