الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
دون العبد ولو رضي سيده ودون الأنثى ولو رضيت هي وزوجها (عاما) كاملا من يوم سجنه في البلد التي غرب إليها فلا بد من سجنه بها وكان الأولى التصريح به بأن يقول يسجن بها عاما ويكتفي به عما سيأتي له (وأجره عليه) أي أجرة حمله ذهابا وإيابا ومؤنثه بموضع سجنه وأجرة الموضع عليه لأنه من تعلقات الجناية (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال) إن كان وإلا فعلى المسلمين (كفدك) بفتح الفاء والدال المهملة قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة مراحل ( وخيبر) بينها وبين المدينة ثلاثة أيام (من المدينة) المنورة وقد ثبت أنه (ص ) نفي من المدينة إليها (فيسجن سنة) من حين سجنه كما مر (وإن عاد) الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة (أخرج) مرة (ثانية) إلى الموضع الأول أو غيره لاكمال السنة ويحتمل أن المعنى وإن عاد للزنا بعد تغريبه ورجوعه لوطنه أخرج بعد جلده مرة ثانية إلى البلد التي نفى إليها أو إلى غيرها وأما إن زنى في الموضع الذي غرب إليه أو زنى غريب بغير بلده فاستظهر بعضهم أنه إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم وتأنس الغريب بأهل تلك البلد غرب لموضع آخر بعد الجلد وإلا كفى السجن في ذلك الموضع ويستأنف لمن زنى في السجن عاما ويلغي ما تقدم له (وتؤخر ) الزانية ذات الحيض (المتزوجة) أو السرية بالرجم أو الجلد (لحيضة) فقط بعد الزنا خشية أن يكون بها حمل من زوجها أو سيدها فإن كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه ووجود من يرضع الطفل وغير ذات الزوج والسيد لا تؤخر إلا إذا ظهر بها حمل فلوضعه ووجود مرضع أو مكث ماء الزنا في رحمها أربعين يوما ولم تر حيضا فتؤخر لحيضة لئلا تكون حملت من الزنا ولا تؤخر الآيسة (و) انتظر (بالجلد اعتدال الهواء) بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك (وأقامه) أي حد الزنا رجما أو جلدا (الحاكم) دون غيره (و) كذا (السيد) في رقيقه (إن لم يتزوج) رقيقه الذكر أو الأنثى (بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا (بغير علمه)
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست