الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
هي أعم منها ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم اخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله (وتجانه) لمن تحمل شهادة على امرأة معروفة بالنسب ثم نسيها (الأداء) للشهادة (ان حصل) له (العلم) بعد ذلك (وإن بامرأة) أو من لفيف الناس (لا) أن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها (بشاهدين) فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة (إلا نقلا) عنهما فيعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به وإلا فلا يتصور نقله عنهما ثم انتقل يتكلم على شهادة السماع بقوله (وجازت) الشهادة والمراد بالجواز هنا الاذن كالذي قبله لأنها قد تجب (بسماع) أي بسببه (فشا) في انتشر واشتهر (عن نقلهم وغيرهم) المراد انهم يعتمدون في شهادتهم على ذلك كما في المدونة
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست