الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
(و) الحال أنه في هذا الفرع الأخير (لا زوجة ولا مدبر) له والواو في ولا مدبر بمعنى أو (ونحوه) لموصى بمتعة أو أم ولد (وثبت الإرث والنسب له وعليه) هذا مرتبط بقوله لما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والإرث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود عليه فإن شهدتا بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك وورثه وارثه ان مات هو بعد ذلك فقوله له وعليه راجع للإرث لا للنسب فلو قدمه عليه كان أولى والواجب تقديم وثبت الخ على قوله ونكاح بعد موت لما علت وقوله (بلا يمين) راجع لجميع مسائل مالا يظهر للرجال فلو قدمه عقب قوله وامرأتان كان أولى أي أنه يكفي في ذلك امرأتان من غير انضمام يمين إليها (و) ثبت (المال دون القطع في سرقة) هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين بقي أنه إذا شهد على مكلف بسرقة شاهد و امرأتان أو أحدهما مع يمين فإنه يثبت على السارق المال دون القطع ويضمنه ضمان الغاصب أي سواء كان مليا أو معدما (كقتل عبد) عبدا (آخر) عمدا تشبه في ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين سيد المقتول فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله إلا بشهادة عدلين ولما قدم حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها وبدأ بمسألة الحيلولة ويقال لها الايقاف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العق وهو المنع فقال (وحيلت) أي وقفت (أمة) بأن يمنع من هي في يده من التصرف فيها حيث جاء المدعى لها بحرية أو ملك بلطخ أي شبهة بأن أقام عدلا أو شاهدين يحتاجان لتزكية (مطلقا) أي طلبت الحيلولة فيها أم لا كانت رائعة أم لا لحق الله في صيانة الفروج (كغيرها) أي الأمة أي كدعوى المدعى شيئا معينا غير الأمة وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست