متعلق بمحذوف كما قدره الشارح، وهو المعطوف على قوله طلب المستحق والمطلوب منه فيهما مختلف ففي الأول المستحق وفي الثاني المدين وليس قوله بتسليم عطفا علي بتخليصه لتعلق الطلب الأول بالمستحق فلا يصح تعلقه بالتسليم لان المطلوب منه التسليم المدين. قوله: (وضمنه الخ) أي وإذا وقع أن الضامن تسلم الدين من المدين ليدفعه إلى ربه فضاع منه أو تلف فإنه يضمنه إن تسلمه على وجه الاقتضاء ولو بغير تفريط منه لا إن تسلمه على وجه الرسالة بأن دفعه له المضمون ابتداء ولم يشترط براءته منه فتلف أوضاع بغير تفريط فإنه لا ضمان عليه. واعلم أن قبض الحميل للدين ينقسم إلى خمسة أقسام لأنه إما أن يكون على وجه الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة عن رب الحق أو يتنازع المدين والضامن في أنه على وجه الاقتضاء أو الارسال أو يموت المدين أو الضامن ويعري القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة، فقول المصنف إن اقتضاه يعني أو تنازعا فقال المدين اقتضاء وقال الضامن رسالة فالقول للمدين وكذا لو ماتا وأنبهم الامر لعدم القرينة وقوله لا أرسل به أي حقيقة أو حكما بأن يقبضه على وجه الوكالة من رب الدين وقوله وضمنه أي لمن قبضه منه وهو الغريم، وحينئذ فيكون الضامن غريم غريم في الصور الثلاث الداخلة تحت قوله إن اقتضاه ومعلوم أن غريم الغريم غريم فلرب الدين أن يغرم الأصيل وله أن يغرم الضامن نيابة عن المدين، كما صرح بذلك الرجراجي في شرح مشكلات المدونة وغيره ويفهم من التوضيح أن رب الدين إذا رجع على الأصيل كان للأصيل الرجوع على الكفيل انظر شب. قوله: (أو دفعه) أي المدين للطالب بلا طلب من الضامن وقال المدين للضامن أنا برئ منه من هذا الوقت. قوله: (على الوكالة) أي لأجل كونه وكيلا عن رب الحق أي والحال أن رب الحق وافقه على دعواه الوكالة وأما إن نازعه فيها فسيأتي أن القول قول الموكل وحينئذ فيكون الحميل ضامنا لما قبضه. قوله: (فيبرأ الضامن فقط) أي دون الغريم وقد يقال مقتضى كون الضامن وكيلا لرب الدين في القبض أنه إذا قبض وتلف منه بغير تفريط أن يبرأ كل من الضامن والغريم وأجيب بأنه إنما ضمن الغريم لاحتمال تواطئه مع الضامن على أخذهما الحق ودعوى الضياع نعم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم للضامن الوكيل برئ كل من الضامن والغريم ا ه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولزمه الخ) لما ذكر المصنف أن للكفيل طلب المستحق بتخليصه من الضمان إذا حل الاجل وسكت عن طلب حقه ذكر حكم ما إذا أخر المستحق غريمه أجلا ثانيا بعد مضي الاجل الأول. قوله: (فلا كلام للضامن) أي فليس له أن يقول للمستحق اطلب حقك من المدين أو أسقط عني الضمان. قوله: (إذ التأخير رفق بالضامن) أي حيث لم يطالبه رب الدين عند حلول الأجل مع كون المدين معسرا بل أخر الدين أجلا ثانيا. قوله: (أن يعلم) أي بتأخير رب الدين للغريم. قوله: (الذي أنظره إليه) أي الذي أخره إليه الدائن ثانيا. قوله: (إن علم بالتأخير وسكت) أي إن علم الضامن بالتأخير وسكت بعد علمه به بقدر ما يرى عرفا أنه رضي ببقائه على الضمان فلو ادعى أنه يجهل أن سكوته يسقط تكلمه فإنه يعذر بالجهل وحينئذ فله أن ينكر على رب الدين ذلك التأخير وأن لا يرضى به ويقول له تأخيرك له إبراء لي من الضمان فيجري على الوجه الثالث الآتي، فإن حلف رب الدين أنه لم يسقط ضمانه لزمه الضمان وسقط التأخير وإن نكل سقط الضمان ولزم التأخير للغريم ولا يضره إلا العلم بأن سكوته مسقط لتكلمه كذا قرر شيخنا العدوي.
والشرط في كلام المصنف راجع للمسألة الثانية لان الأولى وهي تأخير المدين المعسر لازم مطلقا سواء سكت الضامن أو أنكر. قوله: (أو لم يعلم) أي الحميل بالتأخير. قوله: (الذي أنظر إليه) أي ثانيا. قوله: (وقد أعسر الغريم) مثله في عج وهو خلاف ما نقله ح عن اللخمي من