حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
أولياء المقتول طلبوا الصلح من ذلك الجاني وقوله أو طلبه هو أي أو كان الجاني هو الذي طلب الصلح من أولياء المقتول. قوله: (ووجد) أي وقت الرد عليهم. قوله: (فلا رجوع له به عليهم) أي على أولياء الدم كمن أعطى عطية لمن تصدق عليه بصدقة ظنا منه لزوم الإثابة فإنه يرجع بما وجد مما أثاب ولا يرجع بما فات منه وحيث لا رجوع له على أولياء الدم بما فات فهل يرجع على العاقلة بما زاد على حصته منه ويحسب ذلك الفائت للعاقلة من الدية، واختاره البنوفري وقيل لا يرجع به أيضا على عاقلته ويحسب لهم من الدية، واختاره ابن هارون وقيل لا يرجع بذلك على العاقلة ولا يحسب لهم من الدية وهو مقتضى نقل المواق قال شيخنا وهذا هو المعتمد. قوله: (وإن صالح أحد ولدين الخ) حاصله أن أحد الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه من تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكره وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن يدخل مع صاحبه فيما صالح به عن نصيبه سواء كان ذهبا أو فضة أو عرضا وله أن لا يدخل معه ويطالب بحصته كلها في حالة الاقرار وله تركها كلها وله المصالحة بأقل منها، وأما في حالة الانكار فإما أن يكون له بينة أو لا فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقة أو تركه أو صالح بما يراه صوابا وإن لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين.
قوله: (فلصاحبه الدخول معه) ثم إن كان الصلح عن إقرار رجع غير المصالح على الغريم بما بقي له من حقه ورجع المصالح على الغريم بما أخذه منه صاحبه، كما يأتي للمصنف. وقال ابن يونس ما بقي على الغريم بعد صلح أحدهما يكون بينهما كما في المواق ووجهه كما قال المسناوي أن الصلح لازم للأول ولما شارك رب الدين الآخر فيما اقتضاه شاركه هو في حصته وإن كان الصلح عن إنكار ودخل غير المصالح مع المصالح فيما صالح به، فلا رجوع للمصالح ولا لشريكه على الغريم به لان الصلح لقطع النزاع ورجوع المصال عليه بما أخذ منه فتح لباب النزاع خلافا لعبق حيث قال يرجع المصالح على الغريم بما أخذه منه صاحبه، ولا رجوع لصاحبه على الغريم ولا على المصالح بما رجع به على الغريم. قوله: (أي مشترك بينهما) أشار الشارح إلى أن اللام في قول المصنف لهما بمعنى بين فموضوع الكلام هنا في الحق المشترك وأما إذا كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد كزيد ولا اشتراك بينهما وكتب الحقان في كتاب واحد فسيأتي المصنف يتكلم عليه ويذكر فيه قولين.
قوله: (إلا الطعام ففيه تردد) حاصله أن المدونة قالت وإن صالح أحد شريكين فللآخر الدخول معه إلا أن يشخص بعد الاعذار إلا الطعام فصدر الكلام قوله فللآخر الدخول معه وعجزه قوله إلا أن يشخص بعد الاعذار فاختلف شراحها في قولها إلا الطعام هل هو مستثنى مما يفهم من آخر الكلام أو مما يفهم من أوله على ما ذكر الشارح. قوله: (على هذه المسألة) أي مسألة ما إذا كان لشريكين حق على ثالث في كتاب أو مطلق واقتضى أحدهما شيئا فللآخر الدخول معه. قوله: (من آخر المسألة) أي مما يفهم من آخرها وهو قوله إلا أن يشخص بعد الاعذار أي فليس للحاضر أن يدخل مع الشاخص ويفهم من هذا أنه يجوز لاحد الشريكين أن يسافر ليقبض ما يخصه منه بإذن شريكه، إلا الطعام فلا يجوز له أن يسافر لقبض ما يخصه منه بإذن شريكه لان ذلك قسمة للطعام والقسمة بيع وحينئذ فيلزم بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (كما يأتي للمصنف) أي وعلى هذا فيجوز لاحد الشريكين أن يسافر بإذن شريكه لاخذ ما يخصه من الطعام.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست