والحميل. قوله: (أو في أصل رهن الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أو رهن أو حميل عطف على المضاف وهو قدرا ويحتمل أن يكون قوله أو رهن أو حميل عطفا على المضاف إليه وهو الاجل أي أنهما تنازعا في قدر الرهن والحميل وهذا وإن كان هو المتبادر لكن العطف على المضاف أولى من العطف على المضاف إليه، لأنه لمجرد التقييد كما في المغني ولذا اقتصر الشارح عليه والحاصل أن اختلافهما في أصل الرهن والحميل أو في قدرهما حكمهما واحد، وهو أن ذلك كالاختلاف في قدر الثمن وأما الاختلاف في جنس الرهن أو نوعه، فذكر عبق وخش أن الذي ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه وهو الفسخ بعد التحالف مع القيام والفوات، والذي ذكره بن أن الظاهر أنه كالاختلاف في قدر الثمن وحينئذ فالتحالف والتفاسخ في حالة القيام فقط واختاره شيخنا العدوي في حاشيته على خش. قوله: (أو في حميل) أي بأن قال البائع وقع البيع على أنك تأتيني بحميل وقال المشتري بل وقع البيع بلا حميل. قوله: (حلفا) أي حلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى صاحبه وقضى للحالف منهما على الناكل. قوله: (وسيأتي حكم فواتها) أي في قول المصنف وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات. قوله: (إن حكم به) أي بالفسخ أي أو تراضيا عليه وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ظالما أو مظلوما واشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا على الفسخ قول ابن القاسم وقوله وقيل الخ هو قول سحنون وابن عبد الحكم. قوله: (في الفسخين) الفسخ الأول ما كان في حالة القيام والفوات وذلك في مسألتين وهما اختلافهما في الجنس والنوع والفسخ الثاني ما كان عند القيام فقط وذلك في خمس مسائل تقدمت. قوله: (فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم) أي بالفسخ أي وبعد تحالفهما. قوله: (لا عند مقابله) أي لحصول الفسخ عنده بمجرد التحالف. قوله: (إذا لم يتراضيا عليه) أي إذا استمر التنازع موجودا ولم يتراضيا على الفسخ بغير حكم. قوله: (ظاهرا وباطنا) ابن الحاجب وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح. قال في التوضيح ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني وهو أنه ينفسخ في الظاهر فقط بأن أصل المذهب إن حكم الحاكم لا يحل حراما وذكر المازري القولين، وزاد ثلثا لبعض الشافعية إن كان البائع مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بالوطئ وغيره وإن كان ظالما فسخ ظاهرا فقط لأنه حينئذ غاصب للمبيع ا ه بن.
قوله: (من نائب فاعل فسخ) فيه أن نائب فاعله ضمير يعود على العقد ولا يصح جعل قوله ظاهرا وباطنا حالا منه فالأول أن يقول أنه حال من الفسخ المفهوم من فسخ والمعنى حالة كون الفسخ ظاهرا وباطنا أو في الظاهر والباطن. قوله: (فيجوز الخ) أي ولا يجوز للمبتاع وطئ الأمة إذا ظفر بها وأمكنه وطؤها كان ظالما أو مظلوما وهذا ثمرة كون الفسخ في الباطن وثمرة كونه ظاهرا أنه يمنع التعرض للبائع الذي أراد التصرف بعد الحكم. قوله: (أي إن أشبه في دعواه) أشار بهذا إلى أن أفعل ليس على بابه لان بقاءه على حاله يوهم أن البائع إذا كان أشبه أي أقوى شبها من المشتري أو تساويا فالقول قوله وليس كذلك. قوله: (تحالفا وقضى بالقيمة الخ) أي وهذا معنى الفسخ فكأنه قال فإن لم يشبها تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (والمثل في المثلى) هذا هو المعتمد واقتصر عليه شب وهو الموافق للقواعد خلافا لما في عبق من أنه