حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
نقلا عن سحنون، وما ذكره الشارح من أن العبد المشترك إذا بيع لأجنبي ولم يشترط البائع المال له فإنه يكون للمشتري هو ما في البدر القرافي وغيره نقلا عن اللخمي، ونقل بن عن ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبي ولم يشترط المشتري المال قيل يفسخ البيع لفساده وهو قول مالك من سماع أشهب وقيل يفسخ إلا أن يرضى البائع بتسليم المال للمبتاع، وهو رواية يحيى من سماع ابن القاسم، واقتصر في المجموع على ما للخمي. قوله: (إلا لشرط) أي لان خلفة القصيل كالبطن الثاني والبطن الثاني لا يتناولها العقد على البطن الأول. قوله: (ويجوز اشتراطها) أي الخلفة بأربعة شروط. اعلم أن هذه الشروط في اشتراط الخلفة حين العقد على الأصل وأما شراؤها بعد أن يشتري أصلها وقبل جذه فإنما يشترط الشرط الأول كذا في عبق ورده بن قائلا هذا غير صحيح بل لا بد من اشتراط جميعها لان الآخرين شرطان في جواز شراء القصيل وجواز شراء الخلفة فرع منه وما كان شرطا في الأصل يعتبر في الفرع، وأما الأولان فاشتراطهما في الخلفة ظاهر وأما شراؤها بعد شراء أصلها وبعد جذه فهو ممنوع لأنه غرر غير تابع له مقصوده. قوله: (كبلد) أي كزرع بلد يسقي الخ. قوله: (وأن يشترط جميعها) أي لان التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع. قوله: (وأن لا يشترط تركها) أي في الأرض وقوله حتى تحبب أي لأنه حينئذ بيع للحب قبل وجوده وهو لا يجوز. قوله: (وأن يبلغ الأصل) أي حين العقد عليه.
قوله: (لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل) أي الذي هو في القصيل قال في المدونة وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد ولا يجوز شراء قصيل أو قرط أو قصب، قد بلغ أن يرعى أو يحصد على أن يترك حتى يحبب أو يتركه شهرا إلا أن يبتدأ الآن في قصله فيتأخر شهرا وهو دائم فيه. قوله: (ففي الخلفة الأول) في بن أن هذين الشرطين كما جعلهما في المدونة شرطين لاشتراط الخلفة كذلك جعلهما شرطين في جواز شراء القصيل ا ه‍.
لكن جعلهما شرطين في اشتراط الخلفة غير ظاهر لان اشتراط الخلفة فرع جواز شراء القصيل فالقصيل الذي اشتراه على الجذ إن بلغ حد الانتفاع به بأن بلغ أن يرعى فهو الذي يجوز اشتراط خلفته وإن كان لم يبلغ أن يرعى فلا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته، لان في قطعه حينئذ فسادا وكذلك إذا بلغ حد الانتفاع به وأراد شراءه على التبعية في أرضه حتى يحبب فإنه لا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خفته، فالحق أن الشرطين الأخيرين ليسا معتبرين أصالة في شراء الخلفة بل في شراء الأصل بخلاف الشرطين الأولين تأمل. قوله: (وإن أبر المصنف فلكل حكمه) هذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبر في نخلات بعينها ولم يؤبر في نخلات بعينها وأما إن كان النصف المؤبر شائعا بأن كان ما أبر شائعا في كل نخلة وكذلك ما لم يؤبر شائعا فاختلف فيه على خمسة أقوال، وقيل كله للبائع وقيل كله للمبتاع وقيل يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة وفي فسخ البيع وقيل البيع مفسوخ وقال ابن العطار الذي به القضاء أن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسلم الجميع للآخر وهو الراجح كما قال شيخنا العدوي. قوله: (ومقابله للمبتاع إلا بشرط) أي والنصف الذي لم يؤبر للمبتاع إلا إذا شرطه البائع لنفسه وإلا كان له وهذا مبني على جواز اشتراط البائع غير المؤبر وأن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي وتقدم للشارح أن المشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر، وإن ما قاله اللخمي ضعيف وإن صدر به في الشامل. قوله: (ولكليهما السقي) هذا عند عدم المشاحة وأما عند المشاحة فالسقي على صاحب الأصل أخذا مما يأتي في القسمة في قوله وسقي ذو الأصل أي أن الشريكين إذا اقتسما الثمرة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا فالسقي على ذي الأصل.
قوله: (إذا كان الأصل لأحدهما) أي كما لو وقع البيع على أصول عليها ثمار مؤبرة كلها وقوله
(١٧٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (8)، الجواز (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست