مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٤٨
الباب كثيرة. وفي الوصايا من المدونة منها. جملة والله الموفق. ص: (وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد) ش: تصوره ظاهر.
فروع: الأول: قال ابن عبد السلام: المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات. رواه أشهب عن مالك انتهى. ونقله في التوضيح.
الثاني: منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد فلا شئ للموصى له انتهى.
الثالث: قال في التوضيح: واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا على أربعة أقوال: الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء، ويعطى حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى، لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي. الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ويكون له. وقال ابن زياد: يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. هكذا حصل ابن زرقون انتهى. ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة. الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهم الثلثان، ثم نظر إلى عددهن فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين، وإن كان ثلاثا أعطين ثلث الثلثين، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين، وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال. نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد والله أعلم. ص: (أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم) ش: قال ابن عبد السلام:
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست