فرع: قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة: ومن أوصىبعتق أمته إلى أجل والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الاجل، جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع خدمة والولاء للميت. وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة، فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا، ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي الآخر نصف