مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٩٦
قال الله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * وقال ابن عرفة في باب اللعان: وفيها بمحضر من الناس. ابن محرز: لأنه حكم إمام بما فيه حقوق كثيرة فوجب أن يحضر من يشهد عليه لقوله تعالى في الزانيين: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * وأقلها عند مالك أربعة انتهى. وقال ابن العربي في آية النور: المراد بالآية توبيخ الزناة والتغليظ عليهم ليرتدعوا لأنه كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغلظ. واختلف في أقل ما يجزى فقال الحسن: عشرة. وقال ربيعة: ما زاد على الأربعة. وقيل: أربعة. ذكره جماعة عن المذهب وهو قول أبي زيد، ورأي أن هذا كشهادة الزنا. وقال عطاء والزهري: ثلاثة. وقيل:
اثنين وحكى بعضهم ذلك عن عطاء وهذا قول مالك المشهور. وقيل: يجزئ الواحد اه‍. وقال ابن بكير في أحكامه التي رواها عن مالك: قال مالك: الطائفة هاهنا أربعة يحضرون جلد الزاني البكر ليعلم أنه محدود في الزنى، فإن قذفه قاذف لم يحد لأنه ثبت أنه محدود في زنى ولا يجزي في ذلك دون أربعة شهداء. وقال في الجواهر في باب اللعان: يحضر أربعة فأكثر لقوله تعالى في الزنى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * فيحضرون هنا بجامع التغليظ، ولان قطع الأنساب وفساد الاعراض أمر عظيم فيغلظ في سببه انتهى. ونقله في الذخيرة. وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة: وينبغي للامام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول لقوله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته. والطائفة أربعة فصاعدا. والفائدة في ذلك أنه إن قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك وبإحضار من شهد حده انتهى.
وقال في التلقين: وينبغي للامام إحضار طائفة من المؤمنين للحد وأقلهم أربعة ممن تقبل شهادتهم اه‍. ونحوه في الجلاب. وقال في مختصر عيون المجالس: يستحب للامام أن يحضر في إقامة الحد في الزنى طائفة من المؤمنين كما قال تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * والطائفة عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أربعة فصاعدا. وروي عن ابن عباس واحد فما فوقه. وذهب عطاء وأحمد بن حنبل إلى أن الطائفتين هنا اثنان فصاعدا وذهب الزهري إلى أنها ثلاثة: وذهب الحسن إلى أنها عشرة انتهى. وقال القرطبي في قوله تعالى:
* (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * قيل: لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب. قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى الألف. وقال ابن أبي زيد: لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا وأن هذا باب منه وهو قول مالك والليث والشافعي. وقال عكرمة وعطاء: لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة. وقال الزهري: ثلاثة لأنه أقل الجمع ثم قال: واختلف في المراد بحضور الجماعة هل المقصود بها الاغلاظ على الزناة والتوبيخ والردع، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء انتهى. ويفهم من كلام القرطبي هذا ومن كلام ابن بكير أن الجماعة إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست