مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٩٠
رضاع: إنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم. نعم يؤدب وإذا حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه. وفي سماع عيسى: لا تعتق. وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود. زاد في المدونة في كتاب القذف: ويلحق به الولد. ص: (أو مرهونة) ش:
أطلق هنا في وجوب الحد، ومراده إن وطئ بغير إذن الراهن اعتمادا على ما قدمه في الرهن وعلى ما ذكره هنا في الأمة المحللة، لأنه إذا أذن الراهن في ذلك صارت محللة والله أعلم ص:
(أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن بت في مرة تأويلان) ش: يعني أن الانسان إذا طلق زوجته البتة أو طلقها ثلاثا ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل أن تتزوج زوجا غيره ووطئها فإنه يحد، سواء وقع ذلك وهي في عدة أو بعد فراغ العدة، يريد إذا كان عالما بالتحريم. وأما إن كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك كما سيقوله المصنف بعد في قوله أو الحكم إن جهل مثله فإنه راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح أو الحكم إن جهل مثله فإن راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح وغيره أعني رجوعه لجميع ما تقدم. وأما قول المصنف بعد هذا: بلا عقد فإنما هو راجح إلى قوله: أو مطلقة قبل البناء أو معتقة كما صرح به الشارح، ولا يرجع لمسألة المبتوتة. قال ابن الحاجب: أما لو وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست