مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٨٣
أسامة. ص: (واستتيب في هزم) ش: وقال القرطبي في شرح مسلم: ومن قال إنه فر أو هزم قتل ولم يستتب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه كان أسود أو ضخما فأنكر ما علم من وصفه وذلك كفر لأنه قد أضاف إليه نقصا وعيبا. وقيل: يستتاب فإن تاب وإلا قتل انتهى. ص:
(وأدب اجتهاد في أد واشك للنبي) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح.
مسائل: من فتاوى الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي تتعلق بشئ من معنى هذا الباب: سئل البلقيني عن رجل أمسك غريما له وقال لو وقف عزرائيل قابض الأرواح ما سيبته، إلا بحكم الشرع. فأجاب: إذا كان مراده لو وقف لقبض روحي ما سيبته فلا يجب عليه شئ لأنه إنما صدر ذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بذلك. ومعنى لا أسيبه ولو في ذلك ذهاب الروح وهذا لا يتعلق بالملك (ص). قلت: وأما لو قصد الاستخفاف بذلك فالظاهر أنه يؤدب كما ذكره في الشفا وأشار إليه الشيخ بقوله لو سبني ملك لسبيته.
وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي: ما تقول في رجل قال في ملا من الناس وقد تكلم في حقيقة الفقير فقال: الفقير الذي لا حاجة له إلى الله، فهل في إطلاق هذا القول شئ أم لا؟ وهل إذا ذكر لذلك تأويلا محتملا ولو على بعد أيقبل ذلك منه أو لا؟ فأجاب:
يعزر على ذلك تعزيرا بليغا رادعا ويجدد إسلامه ولا يقبل تأويله في هذا القول لما فيه من سوء الأدب والرد على قوله تعالى * (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) * وهذا القول إن لم يكن كفرا فهو قريب من الكفر فلا أكثر الله من هذه الشياطين المضلين، ويجب على ولي
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست